(١) قوله: خلف الإمام، اختلف فيه العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم على أقوال: الأول: أنه يقرأ مع الإمام في ما أسرّ، ولا يقرأ في ما جهر، وإليه ذهب مالك، وبه قال سعيد بن المسيب، وعبيد الله بن عتبة بن مسعود وسالم بن عبد الله بن عمر، وابن شهاب، وقتادة، وعبد الله بن المبارك، وأحمد وإسحاق، والطبري، إلا أن أحمد قال: إن سمع في الجهرية لا يقرأ وإلاّ قرأ. واختُلف عن علي وعمر وابن مسعود، فرُوي عنهم أن المأموم لا يقرأ وراء الإمام لا في ما أسرَّ ولا في ما جهر، وروي عنهم أنه يقرأ في ما أسرّ لا في ما جهر، وهو أحد قولي الشافعي كان يقوله بالعراق، وهو المرويّ عن أبي بن كعب وعبد الله بن عمر. والثاني: أنه يقرأ بأم الكتاب في ما جهر وفي ما أسرّ، وبه قال الشافعي بمصر، وعليه أكثر أصحابه، والأوزاعي، والليث بن سعد، وأبو ثور. وهو قول عبادة بن الصامت، وعبد الله بن عباس، واختُلف فيه عن أبي هريرة، وبه قال عروة بن الزبير وسعيد بن جبير والحسن البصري ومكحول.