للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣٤ - (باب القراءة في الصلاة خلف الإمام (١))


فائدة: قال صاحب "الكنز المدفون والفلك المشحون": وقفت على كتاب لبعض المشايخ الحنفية ذكر فيها مسائل خلاف، ومن عجائب ما فيه الاستدلال على ترك رفع اليدين في الانتقالات بقوله تعالى: {ألم ترَ إلى الذين قِيلَ لَهُم كُفّوا أَيْدِيَكُمْ وَأقِيمُوا الصَّلاةَ} (سورة النساء: آية ٧٧) وما زلتُ أحكي ذلك لأصحابنا على سبيل التعجب إلى أن ظفرت في "تفسير الثعلبي" بما يهوِّن عنده هذا العظيم، وذلك أنه حكى في سورة الأعراف، عن التنّوخي القاضي أنه قال في قوله تعالى: {خُذُوا زِيْنَتَكُمُ عنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} (سورة الأعراف: آية ٣١) : إن المراد بالزينة رفع اليدين في الصلاة. فهذا في هذا الطرف، وذاك في الطرف الآخر.
(١) قوله: خلف الإمام، اختلف فيه العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم على أقوال: الأول: أنه يقرأ مع الإمام في ما أسرّ، ولا يقرأ في ما جهر، وإليه ذهب مالك، وبه قال سعيد بن المسيب، وعبيد الله بن عتبة بن مسعود وسالم بن عبد الله بن عمر، وابن شهاب، وقتادة، وعبد الله بن المبارك، وأحمد وإسحاق، والطبري، إلا أن أحمد قال: إن سمع في الجهرية لا يقرأ وإلاّ قرأ. واختُلف عن علي وعمر وابن مسعود، فرُوي عنهم أن المأموم لا يقرأ وراء الإمام لا في ما أسرَّ ولا في ما جهر، وروي عنهم أنه يقرأ في ما أسرّ لا في ما جهر، وهو أحد قولي الشافعي كان يقوله بالعراق، وهو المرويّ عن أبي بن كعب وعبد الله بن عمر.
والثاني: أنه يقرأ بأم الكتاب في ما جهر وفي ما أسرّ، وبه قال الشافعي بمصر، وعليه أكثر أصحابه، والأوزاعي، والليث بن سعد، وأبو ثور. وهو قول عبادة بن الصامت، وعبد الله بن عباس، واختُلف فيه عن أبي هريرة، وبه قال عروة بن الزبير وسعيد بن جبير والحسن البصري ومكحول.

<<  <  ج: ص:  >  >>