للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٥ - باب المعاملة والمزارعة في النخل (١) والأرض

٨٢٨ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا رَبِيعَةُ بْنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ حَنْظَلَةَ (٢) الأَنْصَارِيَّ أَخْبَرَهُ أنَّه سَأَلَ رَافِعَ بْنَ خَدِيج عَنْ كِراء الْمَزَارِعِ (٣) فَقَالَ: قَدْ نُهي عَنْهُ (٤) ، قَالَ حَنْظَلَةُ: فقلتُ لِرَافِعٍ: بالذهب (٥) والورق؟


(١) قوله: أن حنظلة، هو ابن قيس بن عمرو بن حصن الزرقي الأنصاري التابعي الكبير، قيل: وله صحبة، ذكره الزرقاني.
(٢) قوله: أن حنظلة، هو ابن قيس بن عمرو بن حصن الزرقي الأنصاري التابعي الكبير، قيل: وله صحبة، ذكره الزرقاني.
(٣) جمع مزرعة بالفتح: موضع الزرع.
(٤) قوله: قد نُهِي عنه، ظاهره منع كرائها مطلقاً، وإليه ذهب الحسن وطاوس والأصم، ومن حجتهم حديث الصحيحين وغيرهما مرفوعاً: "من كانت له أرض فليزرعها فإن لم يستطع أن يزرعها وعجز فليمنحها أخاه المسلم ولا يؤاجرها، فإن لم يفعل فليمسك" وتأوَّل مالك وأصحابه أحاديث المنع على كرائها بالطعام أو بما تُنبته، وأجازوا كرائها بما سوى ذلك لحديث أحمد وأبي داود عن رافع مرفوعاً: "من كانت له أرض فليزرعها أخاه ولا يكرها بثُلث ولا ربع ولا طعام مسمّىً"، وتأوَّلوا النهي عن المحاقلة بأنها كِراء الأرض بالطعام، وجعلوه من باب الطعام بالطعام نسيئة، وأجاز الشافعية والحنيفية كراءها بكل معلوم من طعام أو غيره لما في "الصحيح" عن رافع بعد قوله: أما بالذهب والفضة فلا بأس به: إنما كان الناس يؤجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الماذيانات وأقيال الجداول، فيهلك هذا ويسلم هذا، فلذلك زجر عنه، وأما بشيء معلوم مضمون فلا بأس به. فبَّين أن علة النهي الغرر، وأجاز أحمد كراءها بجزء مما يزرع فيها، كذا في "شرح الزرقاني".
(٥) أي هل يجوز ذلك أم لا.

<<  <  ج: ص:  >  >>