(٢) قوله: في الوجه والرأس، قُيِّد بهما لأن الموضحة وغيرها من الشجاج من الهاشمة والمنقلة وغيرها مختصة بالوجه والرأس، وما كانت في غيرهما يسمَّى جراحة، فلو تحققت الموضحة وغيرها في غير الوجه والرأس نحو الساق واليد لا يكون له أرش مقدر، وإنما يجب حكومة عدل لأن التقدير بالتوقيف من الشارع، وهو إنما ورد فيما يختص بهما، وتفصيله كتب الفقه. (٣) قوله: جرح العجماء جبار، هذا الحديث أخرجه أصحاب الكتب الستة وغيرهم وفي رواية لهم: العجماء جبار، وفي بعضها: العجماء جرحها جبار، وفي بعضها الرِجل جبار بكسر الراء. وفي "آثار صاحب الكتاب" أخبرنا أبو حنيفة، نا حماد، عن إبراهيم: وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العجماء جبار والقَليب جبار، والرجل جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس. وفسر الرجل بقوله: إذا سار على الدابة فنفحت برِجْلها وهي تسير، فقتلت رجلاً أو جرحته، فذلك هدرٌ ولا يجب شيء على عاقلته ولا على غيره، وذكر في تفسير البئر والعجماء والمعدن كما ذكره ههنا. وفي "شرح الزرقاني": الجَرح بفتح الجيم على المصدر لا غير، فأما بالضم فهو الاسم، والعجماء بالفتح تأنيث أعجم، ويقال لكل حيوان غير الإنسان ولمن لا يفصح، والمراد ههنا البهيمة، وقال أبو عمر ابن عبد البر: جراحتها جنايتها، وأجمع العلماء على أن جنايتها نهاراً وجرحها بلا سببٍ فيه لأحد أنه هدر لا دية فيه ولا أرش فيه أي فلا يختص الهدر بالجرح بل كل الإِتلافات ملحقة بها، وقال عياض: إنما نبه بالجرح لأنه الأغلب أو هو مثال نبَّه به على ما عداه. (٤) قوله: جرح العجماء جبار، هذا الحديث أخرجه أصحاب الكتب الستة وغيرهم وفي رواية لهم: العجماء جبار، وفي بعضها: العجماء جرحها جبار، وفي بعضها الرِجل جبار بكسر الراء. وفي "آثار صاحب الكتاب" أخبرنا أبو حنيفة، نا حماد، عن إبراهيم: وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العجماء جبار والقَليب جبار، والرجل جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس. وفسر الرجل بقوله: إذا سار على الدابة فنفحت برِجْلها وهي تسير، فقتلت رجلاً أو جرحته، فذلك هدرٌ ولا يجب شيء على عاقلته ولا على غيره، وذكر في تفسير البئر والعجماء والمعدن