للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالْمَعْدِنُ (١) جُبار، وَفِي الرِّكَازِ (٢) الْخُمْسُ.

قَالَ محمدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. وَالْجُبَارُ الهَدَرُ (٣) ، وَالْعَجْمَاءُ الدَّابَّةُ (٤) المنفلِتة تجرحُ الإِنسان أَوْ تَعْقِرُهُ (٥) ، وَالْبِئْرُ وَالْمَعْدِنُ، الرجلُ يَسْتَأْجِرُ (٦) الرجلَ يَحْفُرُ لَهُ بِئْرًا وَمَعْدِنًا، فَيَسْقُطُ (٧) عليه، فيقتله فذلك هدرٌ (٨) . وفي


كما ذكره ههنا. وفي "شرح الزرقاني": الجَرح بفتح الجيم على المصدر لا غير، فأما بالضم فهو الاسم، والعجماء بالفتح تأنيث أعجم، ويقال لكل حيوان غير الإنسان ولمن لا يفصح، والمراد ههنا البهيمة، وقال أبو عمر ابن عبد البر: جراحتها جنايتها، وأجمع العلماء على أن جنايتها نهاراً وجرحها بلا سببٍ فيه لأحد أنه هدر لا دية فيه ولا أرش فيه أي فلا يختص الهدر بالجرح بل كل الإِتلافات ملحقة بها، وقال عياض: إنما نبه بالجرح لأنه الأغلب أو هو مثال نبَّه به على ما عداه.
(٥) بكسر الباء بعدها ياء مهموزة وغير مهموزة.
(١) بفتح الميم وكسر الدال: مكان يخرج منه شيء من الجواهر والأجساد المعدنية من الذهب والفضة والنحاس وغير ذلك، من عَدَنَ بالمكان إذا أقام به.
(٢) بكسر الراء: اسم المال المركوز المدفون في الأرض.
(٣) بفتحتين أي الباطل.
(٤) قوله: الدابة المنفلتة، أي المتنفرة الخارجة من يد صاحبها بغير تصرّفه، وقيّد به احترازاً عن الدابة التي لها سائق أو قائد أو راكب عليها، فعطبت أو جرحت فإن الضمان هناك واجب على تفصيل مذكور في كتب الفقه.
(٥) من العقر بمعنى القطع.
(٦) أي يأخذه أجيراً لحفر البئر أو المعدن.
(٧) أي يسقط البئر أو المعدن على الحافر فيقتله.
(٨) لأنه لا ضمان فيه لعدم التسبُّب والمباشرة منه.

<<  <  ج: ص:  >  >>