للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤٨ - (بَابُ مَا يَحْرُم عَلَى الْحَاجِّ بَعْدَ رَمْيِ جَمْرَةِ العَقَبة (١) يَوْمَ النَّحْرِ)

٤٩٠ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ، عَنِ


ابْنِ عمر على أنه أذَّن للثانية لكون الناس تفرَّقوا لعشائهم فأذَّن ليجمعهم، وبه نقول إذا تفرق الناس عن الإِمام لأجل عشاء أو لغيره، فأذَّن، فلا بأس به، وبمثله يُجاب عن فعل ابن مسعود. وثانيها: أن يجمع بينهما بأذان وإقامة واحدة وهو مذهب أصحابنا الحنفية، قال ابن عبد البر: أنا أعجب من الكوفيين أخذوا بما رواه أهل المدينة، وتركوا ما رَوَوْا عن ابن مسعود مع أنهم لا يعدلون به أحداً. انتهى. وحجتهم في ذلك حديث جابر أنه صلى الله عليه وسلم جمع بأذان واحد وإقامة واحدة أخرجه ابن أبي شيبة، ورُوي نحوه من حديث ابن عباس عند أبي الشيخ الأصبهاني من حديث أبي أيوب كما مر. وثالثها: أن يجمع بأذان واحد وإقامتين، ثبت ذلك من حديث جابر عند مسلم وابن عمر عند البخاري، وهو الصحيح من مذهب الشافعي ورواية عن أحمد، وبه قال ابن الماجشون من المالكية وابن حزم من الظاهرية والطحاوي من الحنفية وقواه. ورابعها: الجمع بإقامتين فقط من غير أذان، وهو رواية عن أحمد وعن الشافعي، وقال به الثوري وغيره، وهو ظاهر حديث أسامة المرويّ في صحيح البخاريّ حيث لم يذكر فيه الأذان، وقد رُوي عن ابن عمر من فعله كلُّ واحد من هذه الصفات، أخرجه الطحاوي، وكأنه رآه من الأمر المتخير فيه.
وخامسها: الجمع بالإِقامة الواحدة بلا أذان، أخرجه مسلم وأبو داود عن ابن عمر أيضاً وهو المشهور من مذهب أحمد. وسادسها: ترك الأذان والإِقامة مطلقاً، أخرجه ابن حزم من فعل ابن عمر أيضاً. هذا كله في جمع التأخير بمزدلفة، وأما جمع التقديم بعرفات ففيه أقوال ثلاثة، الأول: يؤذَّن للأولى، ويقيم لها فقط، وبه قال الشافعي. والثاني: يؤذَّن للأولى ويقيم لكل منهما، وهو مذهب الحنفية. الثالث: تعدُّد الأذان والإقامة كليمها، وهو قول بعض الشافعية. وأرجحها وسطها.
(١) بفتحتين هو اسم لموضع رمي طرف مِنَى إلى جهة مكَّة،

<<  <  ج: ص:  >  >>