للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. لا يُصَلِّي (١) الرجلُ المغربَ حَتَّى يَأْتِيَ المُزْدَلِفَة، وَإِنْ ذَهَبَ نِصْفُ اللَّيْلِ، فَإِذَا أَتَاهَا أذَّن وَأَقَامَ فَيُصَلِّي الْمَغْرِبَ والعشاءَ بِأَذَانٍ (٢) وَإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حنيفة رحمه الله والعامةِ من فقهائنا.


(١) قوله: لا يصلي، يعني أنَّ تأخير المغرب واجب إلى أن يصل المزدلفة فيجمع بينه وبين العشاء في المزدلفة وإن ذهب نصف الليل ودخل وقت كراهة العشاء، فلو صلاها في الطريق أو في عرفة أعاد، وهذا أحد القولين، وبه قال بعض المالكية، وقال الشافعية وغيرهم: لو جمع قبل جمع أو جمع بينهما تقديماً في الجمع أجزأ، وفاتت السنَّة، والخلاف مبني على أن الجمع بعرفة أو المزدلفة هل هو للنسك أو للسفر، فمن قال بالأول قال بالأول، ومن قال بالثاني قال بالثاني، كما بسطه في "ضياء الساري".
(٢) قوله: بأذان وإقامة واحدة، أي بأذان واحد وإقامة واحدة للأولى فقط، والمرجَّح هو تعدُّد الإقامة لا الأذان كما بسطه الطحاوي في " شرح معاني الآثار". والمسألة مسدسة فيها ستة أقوال كما فصَّلها في "فتح الباري"
(٣/٥٢٥) . و"عمدة القاري" (٤/٦٨٧) : أحدها: الجمع بأذانين وإقامتين، رُوي ذلك عن ابن مسعود عند البخاري، وعن عمر عند الطحاوي، وبه قال مالك وأكثر أصحابه وليس لهم في ذلك حديث مرفوع، قاله ابن عبد البر، وقال ابن حزم: لم نجده مروياً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أي بنص صريح صحيح، وذكر ابن عبد البر عن أحمد بن خالد أنه كان يتعجب من مالك حيث أخذ بحديث ابن مسعود وهو من رواية الكوفيين مع كونه موقوفاً ومع كونه لم يروه، ويترك ما رَوى عن أهل المدينة وهو مرفوع، وأُجيب عنه بأنه اعتمد صنيع عمر وإن كان لم يروه في "الموطأ"، وحمل الطاوي صنيع

<<  <  ج: ص:  >  >>