للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(كِتَابُ النِّكَاحِ (١))

١ - (بَابُ الرَّجُلِ تَكُونُ عِنْدَهُ نِسْوَةٌ (٢) كيف يَقْسِمُ بينهنَّ)

٥٢٣ - أخبرنا مالك،


(١) قوله: كتاب النكاح، هو في اللغة حقيقة في الوطء مجاز في العقد، وقيل: مشترك بينهما وفي الشرع حقيقة في العقد الموضوع قاله علي القاري، وقد وردت أحاديث كثيرة ناطقة بفضله والترغيب إليه، وطرق بعضها وإن كانت مما تُكُلِّم في رواتها فلا يضر في إثبات المقصود (لا خلاف أن النكاح فرض حالة التَّوَقان، حتى إنّ من تاقت نفسه إلى النساء بحيث لا يمكنه الصبر عنهن وهو قادر على المهر والنفقة ولم يتزوَّج يأثم، واختلف فيما إذا لم تُتقْ نفسه، فقال نفاة القياس مثل داود بن علي الأصبهاني وغيره من أصحاب الظواهر: فرض عين بمنزلة الصوم والصلاة وغيرهما، وقال الشافعي: مباح كالبيع والشراء واختلف أصحابنا فيه، فقال بعضهم: إنه مندوب ومستحب وإليه ذهب الكرخي، وقال بعضهم: فرض كفاية بمنزلة الجهاد وقال بعضهم: واجب ... إلخ. بذل المجهود ١٠/٤، نقلاً عن "البدائع") . فأخرج ابن ماجه من حديث عائشة مرفوعاً: النكاح من سنتي فمن لم يعمل بسنتي فليس مني، وتزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم ومن كان ذا طَوْل فلينكح، ومن لم يجد فعليه بالصوم، فإنَّ الصوم وجاء له، وفي سنده عيسى بن ميمون ضعيف، وفي الصحيحين من حديث أنس في ضمن حديث: ولكني أصوم وأُفطر وأصلي وأنام وأتزوج، فمن رغب عن سنتي فليس مني، وعن أنس مرفوعاً: حُبِّب إليَّ من الدنيا النساءُ والطِّيبُ، وجُعل قرَّةُ عيني في الصلاة، رواه النسائي وأسناده حسن، وقد اشتُهر على الألسنة بزيادة ثلاث، وهكذا ذكره الغزالي في "الإحياء" ولم يوجد في شيء من طرقه المسندة كذا قال الحافظ ابن حجر في "تخريج أحاديث الرافعي".
(٢) قوله: نسوة، المراد بهنَّ الزوجات لأن السَّراري وأمهات الأولاد لا حق لهن في القسمة، كذا قال القاري.

<<  <  ج: ص:  >  >>