للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣٣ - (بَابُ الْمَرْأَةِ تَقْدَمُ (١) مَكَّةَ بِحَجٍّ أَوْ بِعُمْرَةٍ فَتَحِيضُ قَبْلَ قُدُومِهَا (٢) أَوْ بَعْدَ ذَلِكَ)

٤٦٣ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا نَافِعٌ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: الْمَرْأَةُ الْحَائِضُ الَّتِي تُهِلُّ (٣) بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ تُهِلُّ (٤) بِحَجَّتِهَا أَوْ بِعُمْرَتِهَا إِذَا أَرَادَتْ، وَلَكِنْ لا تَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَلا بَيْنَ الصَّفَا والمروة حتى تَطَّهّر (٥) ،


دون الحلق كما صرح به في "الهداية" بل قيل: إن الحلق بدعة، وجنح الطحاوي في "شرح معاني الآثار" إليه، لكن لم يأتِ بما يفيده والتفصيل في شرحه للعيني.
(١) من باب علم يعلم.
(٢) أي قبل دخولها مكة.
(٣) أي تحرم.
(٤) قوله: تهل، أي يجوز لها أن تحرم بالحج أو بالعمرة إذا أرادت ذلك لأن الحيض وكذا النفاس لا يمنعان عن جواز إحرامها في أيّ وقت شاءت فتغتسل لإحرامها لكن لا تُصلي سُنّة الإِحرام، ولا تطوف بالبيت إذا دخلت مكّة طواف العمرة أو طواف القدوم، لأن الطهارة شرط في صحة الطواف، ولأن الطواف يكون بالمسجد الحرام وهي ممنوعة عن دخول كل مسجد، وكذا لا تسعى بين الصفا والمروة لأنه وإن كان جائزاً بغير طهارة لكنه متوقف على وجود طواف قبله، وإذا ليس فليس.
(٥) أي بانقطاع الحيض والغسل، وهو بفتح التاء والطاء المشدّدة وشدّ الهاء على حذف إحدى التائين، وبفتح التاء وسكون الطاء وضم الهاء

<<  <  ج: ص:  >  >>