للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَتَشْهَدَ (١) الْمَنَاسِكَ كلَّها مَعَ النَّاسِ غَيْرَ أَنَّهَا لا تَطُوفُ (٢) بِالْبَيْتِ وَلا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَلا تَقْرَبُ (٣) الْمَسْجِدَ وَلا تحِل (٤) حَتَّى تَطُوفَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ.

٤٦٤ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم أنها قالت: قدمتُ (٥) مكّةَ و (٦) أنا حَائِضٌ وَلَمْ أَطُفْ (٧) بِالْبَيْتِ وَلا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فشكوتُ ذَلِكَ (٨) إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: افْعَلِي (٩) مَا يفعلُ الحاجُّ (١٠) غَيْرَ أَنْ لا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطّهَري.


(١) وقوله: وتشهد المناسك، أي مناسك الحجّ كلها من الوقوف بعرفة وبمزدلفة ورمي الجمار وغيرها لأنها ليست في المسجد ولا شرط لها الطهارة.
(٢) أي طواف الإِفاضة.
(٣) قوله: ولا تقرب المسجد، مبالغة في النهي والغرض نفي الدخول ولو لغير طواف.
(٤) قوله: ولا تحل، أي لا تخرج من الإِحرام حتى تطوف طواف العمرة أو طواف الإِفاضة وتسعى بعده.
(٥) أي في حجة الوداع.
(٦) الواو الحالية.
(٧) لكون الطواف محرَّماً في الحيض وكون السعي موقوفاً عليه.
(٨) أي ما وقع لي.
(٩) قوله: افعلي، أي ارفضي عمرتك وأحرمي بالحج وافعلي جميع أفعاله.
(١٠) أي من مناسكه.

<<  <  ج: ص:  >  >>