للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[[خاتمة المعلق]]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= العصر، أي وقت صلاته إلى المغرب، قال صاحب "بستان المحدثين" معترضاً عليه انقضاء المثل على حسب قواعد الأظلال إنما يكون عند بقاء رُبع النهار في أكثر البلاد فيكون الوقتان متساويين، لا أقل وأكثر، ثم قال مجيباً يمكن التوجيه بأن مراد الإِمام محمد من قوله ما بين الظهر ما بين وقته المتعارف للصلاة يعني متأخراً عن ابتداء وقته لا سيما في الصيف فإن الإِبراد فيه مستحب. انتهى بمعرَّبه، وفيه ما فيه، فإن وقّت الظهر من الزوال إلى المثل حسبما حققه الحساب يكون أقل من رُبع النهار تحقيقاً، وإن كان ربع النهار تقريباً، وكلام صاحب الكتاب مبنيّ على التحقيق لا على التقريب، فهذا يدل على تأخير العصر، قال القاري: في "شرحه": لا يخفى أن الحديث بظاهره يدل على تأخير دخول وقت العصر كما قال به أبو حنيفة لا على تأخيره بطريق الأفضلية. انتهى. وأنت تعلم أنه دعوى بلا دليل، بل الظاهر خلافه كما ذكرنا تفصليه، وتأخير العصر، أي من أول وقتها أفضل، أي أكثر ثواباً من تعجيلها، أي أدائها في أول وقتها ما دامت الشمس بيضاء نقيّة، بتشديد الياء، وهذا بيان لمدة التأخير، وبيَّن معنى البيضاء النقية بقوله: لم تخالطها، أي الشمس صُفْرة، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا، أي فقهاء العراق (ويؤيدهم حديث: "بعثت أنا والساعة كهاتين" وأشار بالسبابة والوسطى، فهذا يشير إلى قصر المدة، قال العيني: فشبَّه ما بقي من الدنيا إلى قيام الساعة مع ما انقضى بقدر ما بين السبابة والوسطى من التفاوت. عمدة القاري ٥/ ٥٣) وقد ذكرنا ما يتعلق بهذا المقام في صدر الكتاب، والعلم عند من عنده أمّ الكتاب.

[خاتمة المعلق]
هذا آخر الكلام في هذا التعليق، والحمد لله على أن جعل لنا التوفيق خير رفيق، والصلاة على رسوله وآله وصحبه الفائزين بأعلى التحقيق، وكان اختتامه يوم الخميس الثامن من شعبان من شهور السنة الخامسة والتسعين بعد الألف والمائتين

<<  <  ج: ص:  >  >>