(١) أي أليق لكونه مصرَّحاً. (٢) أي من بيع المبرات. (٣) أبو حازم: اسمه سلمة. (٤) أبو حازم: اسمه سلمة. (٥) قوله: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلخ، هذا حديث مرسل باتفاق رواة مالك، ورواه أبو حذافة عن مالك عن نافع عن ابن عمر، وهو منكر، والصحيح ما في "الموطأ" ورواه ابن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد، وهو خطأ، وليس ابن أبي حازم بحجة إذا خالفه غيره، وهذا الحديث محفوظ عن أبي هريرة، ومعلوم أن ابن المسيب من كبار رواته، كذا قال ابن عبد البر. وذكر في "التلخيص": أن النهي عن بيع الغرر أخرجه مسلم وأحمد وابن حبان من حديث أبي هريرة، وابن ماجة وأحمد من حديث ابن عباس، وفي الباب، عن سهل بن سعد عند الدارقطني والطبراني، وأنس عند أبي يعلى، وعلي عند أحمد