للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَقَبَضَهُ عَلَى ذَلِكَ فَهُوَ بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ (١) عَلِمَهُ أَوْ لَمْ يَعْلَمْهُ لأَنَّ الْمُشْتَرِيَ قَدْ برَّأَه (٢) مِنْ ذَلِكَ. فَأَمَّا أَهْلُ الْمَدِينَةِ (٣) قَالُوا: يبرَأُ الْبَائِعُ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ لَمْ يَعْلَمْهُ، فَأَمَّا مَا عَلِمَهُ وَكَتَمَهُ (٤) فَإِنَّهُ لا يبرأ منه، وقالوا (٥) : إذا باعه بيع المبرأت (٦) بَرِئَ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ عَلِمَهُ أَوْ لَمْ يعلمه (٧) ، إذا قال: بعتك (٨) بيعَ المبرات، فَالَّذِي يَقُولُ أَتَبَرَّأُ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، وبيَّن ذلك (٩)


(١) قوله: فهو بريء من كل عيب، لحديث: المسلمون عند شروطهم، أخرجه أبو داود والحاكم من حديث أبي هريرة والترمذي والحاكم من حديث عمرو والدارقطني والحاكم من حديث أنس، وابن أبي شيبة مرسلاً عن عطاء، وفي رواية الترمذي زيادة: إلاَّ شرطاً حَرَّم حلالاً وأحلَّ حراماً، كذا في "التلخيص".
(٢) أي البائعَ أي قَبِل براءته.
(٣) أي علماؤها منهم مالك.
(٤) أي لم يبيِّنْه للمشتري.
(٥) قوله: وقالوا، الظاهر أن الضمير راجع إلى أهل المدينة، وقال القاري: أي والحال أن فقهائنا قالوا.
(٦) بصيغة المجهول.
(٧) بيان لبيع المبرات (في جميع نسخ الموطأ: بيع المبرات، وهو تحريف بيع الميراث، لأن بيع الميراث بيع براءة عندهم. انظر هامش الأوجز ١١/٦٩) .
(٨) في نسخة: نبيعك.
(٩) أي أوضح الإِبراء العام الذي هو مفاد بيع المبرأت

<<  <  ج: ص:  >  >>