(١) أي ابن عمر. (٢) قوله: نأخذ: أي لكونه موافقاً للقياس لا بقول عثمان، وقد اختلف العلماء فيه فمذهبنا أنه إذا شرط البراءة من كل عيب، وقَبِلَه المشتري ليس له أن يردَّه بعيب سواء سمى البائع جملة العيوب أو لم يسمِّ، وسواء علم عيوبَه أو لم يعلم بعضَها، لأنَّ في الإِبراء معنى الإِقساط، والجهالة في الإِسقاط لا تفضي إلى المنازعة، ويدخل فيه البراءة عن العيب الموجود وقت العقد، والحادث قبل القبض عند أبي حنيفة وأبي يوسف في ظاهر الرواية عنه، وقال محمد: لا يدخل فيه الحادث، وهو قول زُفَر والحسن والشافعي ومالك وأبي يوسف في رواية، وللشافعي في شرط البراءة أقوال: في قول: يبرأ مطلقاً، وفي قول: لا يبرأ عن عيب، لأن في البراءة معنى التمليك، وتمليك المجهول لا يصح، وبه قال أحمد في رواية، وفي رواية عنه: يبرأ عما لا يعلمه دون ما يعلمه، وفي قول الشافعي وهو الأصح عندهم، وهو رواية عن مالك: لا يبرأ في غير الحيوان، ويبرأ في الحيوان عما لا يعلمه دون ما يعلمه، كذا في "البناية". (٣) بأن قال: أبيع وأنا بريء من كل عيب فيه.