للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَأَبَى (١) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ أَنْ يَحْلِفَ، فَارْتَجَعَ الْغُلامَ (٢) فصحَّ (٣) عِنْدَهُ الْعَبْدُ، فَبَاعَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بَعْدَ ذَلِكَ بِأَلْفٍ وَخَمْسِ مِائَةِ دِرْهَمٍ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: بَلَغَنا (٤) عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ بَاعَ غُلامًا


(١) أي امتنع من الحلف (قال الباجي: لم يكن إباؤه عن اليمين، لأنه رضي الله عنه كان دلَّس بعيبه، وعلمُه وفهمُه يقتضي معرفته بأن لا أثم في يمين بارَّة، ولكنه لا يخلو من أحد أمرين، إما أنه اعتقد أن البيع بالبراءة يُبرِّئه مما علم وما لم يعلم، والثاني: التصاون عن اقتطاع الحقوق بالأَيْمان، وهكذا يجب أن يكون حكم ذوي الأنساب والأقدار. المنتقى ٤/١٨٦) .
(٢) قوله: فارتجع الغلام، أي من المشتري إلى ابن عمر بسبب العيب لمّا امتنع ابن عمر من الحلف.
(٣) أي صحَّ عن المرض عند ابن عمر (في المغنى ٤/١٩٨: فباعه ابن عمر بألف درهم، وكذا في التلخيص الحبير ٣/٢٤، وفي الموطأ بألف وخمسمائة درهم، هذا هو الصحيح، أما ما جاء بألف إما غلط من الناسخ أو الراوي اكتفى على ذكر الألف وترك المئات اختصاراً. أوجز المسالك ١١/٦٩) .
(٤) قوله: بلغنا عن زيد إلخ، قد ذكر الشُّمُنِّي وغيره من أصحابنا أنَّ الذي اشترى العبد من ابن عمر وجرى معه ما جرى كان زيد بن ثابت، وهذا البلاغ الذي ذكره صاحب الكتاب يخالفه أنه لو كان مذهب زيد في ذلك البراءة المطلقة لما خاصم مع ابن عمر عند عثمان بعد ما ذكر البراءة من كل عيب إلاَّ أن تكون عنه رويتان في ذلك مقدّمة ومؤخّرة، لكن الكلام في ثبوت كون المشتري المذكور هو زيد بن ثابت وتخاصمه مع ابن عمر، وقد ذكره من علماء الشافعية الرافعيُّ وغيره أيضاً، قال الحافظ في "تخريج أحاديثه": أخرجه مالك في "الموطأ" عن يحيى بن سعيد عن سالم عن أبيه، ولم يسمِّ زيد بن ثابت، وصححه البيهقي، وأخرجه يزيد بن هارون عن يحيى، وابن أبي شيبة عن عبّاد بن العوام عنه، وعبد الرزاق

<<  <  ج: ص:  >  >>