للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(كِتَابُ الضَحايا (١) وَمَا يُجْزئ مِنهَا)

٦٢٨ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أخبرنا نافع: أن عبد الله بن عمر كَانَ يَقُولُ فِي الضَّحَايَا والبُدْن (٢) الثَّنيّ فَمَا فَوْقَهُ.

٦٢٩ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ أَخْبَرَنَا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ يَنْهَى (٣) عَمَّا لَمْ تُسِنّ (٤) من الضحايا والبدن


(١) قوله: الضحايا، هي جمع ضحية كهدية وهدايا، وأما الأضاحي فهو جمع أضحية، وهي ما يُذبح في يوم من أيام النحر على وجه التقرُّب، كذا قال القاري.
(٢) قوله: والبدن، بضم الباء وسكون الدال جمع بَدَنَة محرَّكة بمعنى الإِبل والبقر عندنا، فهو تخصيص بعد تعميم، والثنِيّ - ككريم - من الإِبل ما له خمس سنين وطعن في السادسة، ومن البقر ما له سنتان وطعن في الثالثة، ومن الغنم ما له سنة وطعن في الثانية، كذا قال القاري.
(٣) وهو في "موطأ يحيى": كان يتقي.
(٤) قوله: عما لم تُسِنّ، قال القاري: بضم التاء وكسر السين وتشديد النون، يقال أسنُّ الإِنسان وغيره إذا كبر، وقال الأزهري: ليس معنى إسنان البقر وغيره كِبَرهما، بل معناه طلوع الأسنان، وفي "شرح الزرقاني": رُوي لم تُسِنّ بكسر السين من السن لأنَّ معروف مذهب ابن عمر أنه لا يُضحَّى إلاَّ بثني المعز والضأن (قال الزرقاني: لا يجوز عنده الجذع من الضأن وهذا خلاف الآثار المرفوعة وخلاف الجمهور. شرح الزرقاني ٣/٧٢.
قال الموفق: ولا يجزئ إلاَّ الجذع من الضأن والثني من غيره، وبهذا قال مالك والليث والشافعي وأبو عبيد وأبو ثور وأصحاب الرأي. المغني ٦/٦٢٢) والإِبل والبقر، وروي بفتح السين قال ابن قتيبة وهي التي لم تنبت أسنانها.

<<  <  ج: ص:  >  >>