للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَنَّهُ (١) يُحَرِّم، وَنَرَى (٢) أَنَّهُ لا يُحَرِّم مَا كَانَ بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ. وَأَمَّا لَبَنُ الْفَحْلِ (٣) فَإِنَّا نَرَاهُ يُحَرِّم، وَنَرَى أَنَّهُ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ، فَالأَخُ (٤) مِنَ الرَّضَاعَةِ مِنَ الأَبِ تَحْرُمُ عَلَيْهِ أُخْتُهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مِنَ الأَبِ وَإِنْ كَانَتِ الأُمَّانِ (٥) مُخْتَلِفَتَيْنِ إِذَا كَانَ لَبَنُهُمَا مِنْ رَجُلٍ وَاحِدٍ، كَمَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: اللَّقاح وَاحِدٌ. فَبِهَذَا نَأْخُذُ. وَهُوَ قول أبي حنيفة رحمه الله.


حولين، فعلّق الفصال بعد الحولين على تراضيهما، وقد يُقال: أين الدليل على انتهائها بستة أشهر بعد الحولين؟ وما ذُكر في وجه زيادتها لا يفيد سوى أنه إذا أُريد الفطام يحتاج إليها ليتعوّد فيها غير اللبن قليلاً قليلاً لتعذُّر نقله دفعة، وأما أنه يجب ذلك بعد الحولين ويكون من تمام مدة التحريم شرعاً فلا، ولا شك أن الشرع لم يحرم إطعامه من غير اللبن قبل الحولين ليلزم منها زيادة مدة التعود عليهما، فجاز أن يعود مع اللبن غيره قبل الحولين بحيث قد استقرّت العادة مع انقضائهما، فكان الأصح قولهما، وهو مختار الطحاوي. وقول زفر من ثلاث سنين على هذا أولى بالبطلان، وهوظاهر، وحينئذ فقوله تعالى: {فإن أرادا فِصالاً} المراد به قبل الحولين. انتهى. ملخصاً.
(١) أي ما كان بعد الحولين.
(٢) تكرير تأكيدي.
(٣) أي الرجل وهو زوج المرضعة الذي لبنها منه.
(٤) تصوير للبن الفحل.
(٥) أي أم الأخ وأم الأخت.

<<  <  ج: ص:  >  >>