للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرِّكَازِ (١) الخُمُس (٢) ، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا الرِّكَازُ؟ قَالَ: الْمَالُ الَّذِي خَلَقَهُ اللَّهُ تَعَالَى في الأرض يوم خَلَق السموات وَالأَرْضَ فِي هَذِهِ الْمَعَادِنِ، فَفِيهَا الْخُمُسُ. وَهُوَ قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - والعامة مِنْ فُقَهَائِنَا (٣) .

١٠ - (بَابُ صَدَقَةِ الْبَقَرِ)

٣٣٩ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أخبرنا حميد (٤) بن قيس، عن


(١) سواء كان في دار الحرب أو دار الإسلام عند الجمهور. ومنهم الأئمة الأربعة خلافاً للحسن البصري في قوله: فيه الخمس في أرض الحرب، وفي أرض الإسلام فيه الزكاة، قاله القاري.
(٢) قوله: في الركاز الخمس، قال السيوطي: وقع في زمن شيخ الإسلام عز الدين بن عبد السلام أن رجلاً رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال له: اذهب إلى موضع كذا، فاحفره فإن فيه ركازاً، فخذه لا خمس عليك فيه، فلما أصبح ذهب إلى ذلك الموضع، فحفره فوجد الركاز، فاستفتى علماء عصره فأفتوه بأنه لا خمس عليه لصحة رؤياه، وأفتى الشيخ عز الدين بأن عليه الخمس، وقال: أكثر ما يُنَزَّل منامه منزلة حديث روي بإسناد صحيح وقد عارضه ما هو أصح منه، وهو الحديث المخرَّج في الصحيحين: في الركاز الخمس. قال القاري: وأيضاً حديث المنام لا يعارض حديث اليقظة، فإنَّ حالها أقوى ولهذا لا يجوز العمل بما يرى في المنام إذا كان مخالفاً لشرعه عليه الصلاة والسلام (انظر شرح الزرقاني ١/١٠١) .
(٣) الأكثرين من فقهائنا أي الكوفيين.
(٤) قوله: حميد، هو أبو صفوان الأعرج القاري، لا بأس به من رجال الجميع، مات سنة ١٣٠، وقيل: بعدها، كذا ذكره الزرقاني.

<<  <  ج: ص:  >  >>