للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَإِنْ عجَّل (١) أَوْ تأخَّر فَلا بَأْسَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ.

٤٤ - (بَابُ الْغُسْلِ بِعَرَفَةَ يَوْمَ (٢) عَرَفَةَ)

٤٨٤ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَغْتَسِلُ بِعَرَفَةَ يَوْمَ عَرَفَةَ حِينَ يُرِيدُ أَنْ يُرَوِّحَ (٣) .

قَالَ مُحَمَّدٌ: هَذَا (٤) حَسَنٌ وَلَيْسَ بواجب.

٤٥ - (باب الدَّفع (٥) من عرفة)

٤٨٥ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، أنَّ أباه أخبره،


(هكذا في فروع الأئمة الأربعة: أوجز المسالك ٧/٣٥٦) .
(١) قوله: فإن عجَّل، من التعجيل. وفي نسخة: تعجَّل أو تأخَّر بأن قدم بمنى يوم السابع من ذي الحجة أو بعد صلاة الظهر أو العصر يوم التروية، وبأن يذهب إلى عرفة قبل طلوع يوم عرفة في ليلة عرفة أو يوم التروية أو يذهب إلى عرفة وقت الضحى يوم عرفة أو بعد الزوال بشرط أن يصل هناك وقت الوقوف فلا بأس أي هو جائز إلاَّ أنه خلاف الأَولى، أو خلاف السَّنة، إنشاء الله تعالى، قال القاري: إنما استثني احتياطاً لاحتمال أن يكون تأَخُّره عليه السلام في منى كان للنسك وقصد العبادة أو لضرورة قلَّة الماء بعرفة أو الاستراحة أو لحوق الجماعة المتأخرة، وعلى كل تقدير فالأولى هو المتابعة.
(٢) أي اليوم التاسع.
(٣) أي يذهب من مقام نزوله إلى جبل الرحمة وموقف الدعاء.
(٤) قوله: هذا حسن، أي هذا الغسل مستحب، وقيل سنة للوقوف وليس من المناسك الواجبة.
(٥) قوله: الدفع، أي الرجوع من عرفة إلى المزدلفة عند غروب الشمس يوم عرفة.

<<  <  ج: ص:  >  >>