للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَالَ مُحَمَّدٌ: إِنَّمَا كُرِه ذَلِكَ (١) لِرِيحِهِ، فَإِذَا أمَتَّه (٢) طَبْخاً فَلا بَأْسَ (٣) بِهِ. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَامَّةِ رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى.

٣٥ - بَابُ الرُّؤْيَا (٤)

٩٢٠ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ (٥) يَقُولُ: سمعتُ أَبَا قَتَادَةَ يَقُولُ: سمعتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم


فإن الملائكة تتأذّى مما يتأذّى منه بنو آدم، وهذا يدل على أن علَّة النهي هو الرائحة الكريهة المؤذية لأهل المسجد من بني آدم والملائكة. وبه استُدِلَّ على كراهة كلِّ ما له رائحة كريهة كالبصل والفجل والكُراث ونحو ذلك، ومثله شرب الدخان المتداول في هذه الأزمان، وتداوله بليَّة عامة شملت الخواصّ والعوامّ اختلفت فيه أقوال الكرام فمن محرَّم، ومن مبيح بلا كراهة، ومن حاكم بالكراهة تحريماً أو تنزيهاً. وقد حققت الأمر فيه رسالتي "ترويح الجنان بتشريح حكم شرب الدخان" فلتُراجع.
(١) أي أكل الثوم أو قرب المسجد بعد أكله.
(٢) من الإِماتة، أي أزلته، ودفعته بالطبخ مع اللحم وغيره.
(٣) قوله: فلا بأس به، لقول علي: نُهي عن أكل الثوم إلاَّ مطبوخاً أخرجه الترمذي، وذكر أنه روي مرفوعاً.
(٤) أبا سلمة: ابن عبد الرحمن بن عوف.
(٥) أبا سلمة: ابن عبد الرحمن بن عوف.

<<  <  ج: ص:  >  >>