للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٨ - (بَابُ انْقِضَاءِ الْحَيْضِ)

٦٠٢ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُروة بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: انتقلَتْ (١) حفصةُ (٢) بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ حِينَ دَخَلَتْ (٣) فِي الدَّم مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ، فذكرتُ (٤) ذَلِكَ لعَمْرة بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، فقالَتْ: صَدَقَ عروةُ (٥) ، وَقَدْ جادلَها (٦) فِيهِ ناسٌ، وَقَالُوا: إِنَّ اللَّهَ عزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: {ثلاثة قروء} ، فَقَالَتْ: صدَقْتُم (٧) ، وَتَدْرُونَ مَا الأَقْرَاءُ؟ إِنَّمَا الأقراءُ الأطهار (٨) .


فات الإِمساك بالمعروف من جانبه فتعيَّن التسريح بإحسان، فإن طلَّق وإلا فالقاضي نائب منابه. وإن أسلم الزوج وتحته مجوسية عرض عليها الإِسلام، فإذا أسلمت فهي امرأته وإذا أبت فَرّق القاضي بينهما ولم تكن الفرقة طلاقاً، وقال أبو يوسف لا يكون طلاقاً في الوجهين (قد بسط الكلام على ذلك في الأوجز ٩/٤١٥. وذكر فيه عدة مسائل في هذا الباب وِفاقية وخلافية. فارجع إليه) .
(١) في "موطأ يحيى": أنها حفصة أي عائشة نقلت حفصة من بيت العدَّة.
(٢) زوجة المنذر بن العوّام.
(٣) أي شرعت.
(٤) هذا قول ابن شهاب، كذا صرح به في "موطأ يحيى".
(٥) أي فيما روى.
(٦) أي نازع عائشة.
(٧) أي في قراءتكم القرآن.
(٨) قوله: إنما الأقراء الأطهار، هو جمع قرءٍ وكذلك القروء، وهو بفتح

<<  <  ج: ص:  >  >>