القاف وضمها لغتان حكاهما القاضي عياض وأشهرهما الفتح، وهو الذي اقتصر عليه أكثر أهل اللغة. واتفقوا على أنه من الأضداد، مشترك بين الحيض والطهر، ولهذا وقع الاختلاف بين الصحابة في تفسير القروء، وكذا ذكره النووي في "تهذيب الأسماء واللغات" واختلاف الصحابة فيه على قولين، فمنهم من اختار أن القرء في الآية محمول على الطهر فتمضي العدة بمضيِّ ثلاثة أطهار وإن لم تنقض الحيضة الثالثة، منهم عائشة قالت: إنما الأقراء الأطهار، أخرجه عنها مالك والشافعي وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والدارقطني والبيهقي، ومنهم ابن عمر وزيد بن ثابت كما أخرجه عبد الرزاق والبيهقي وابن جرير. وأخرج مالك والشافعي وعبد الرزاق وعبد بن حميد والبيهقي عن زيد قال: إذا دخلت المطلقة في الحيضة الثالثة فقد بانت من زوجها، وحلَّتْ للأزواج، وأخرج مالك والشافعي وعبد الرزاق وعبد بن حميد والبيهقي عن عائشة قالت: إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد بانت من زوجها وحلَّت للأزواج، وأخرج مالك والشافعي والبيهقي عن ابن عمر، قال العيني. وبه قال الشافعي ومالك، وقال أحمد: كنت أقول بالأطهار، ثم رجعت إلى قول الأكابر (قال القاضي: الصحيح عن أحمد أن الأقراء: الحيض، وإليه ذهب أصحابنا ورجع عن قوله بالأطهار. انظر المغني ٧/٤٥٣) . انتهى. وذهب جمع من الصحابة إلى أن القرء هو الحيض، وقد بسط السيوطي رواياتهم في "الدر المنثور"، من ذلك ما أخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد والبيهقي عن علقمة أن رجلاً طلق امرأته، ثم تركها حتى إذا مضت حيضتان، وأتاها الثالثة وقد قعدت في مغتسلها لتغتسل فأتاها زوجها، وقال: قد راجعتك ثلاثاً، فأتيا عمر بن الخطاب، فقال عمر لابن مسعود: ما تقول فيها؟ قال: أرى أنه أحق بها حتى تغتسل من الثالثة ويحلُّ لها الصلاة، فقال عمر: وأنا أرى ذلك. وأخرج عبد الرزاق والبيهقي عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود قال: أرسل عثمان بن عفان إلى أبيّ يسأله عن رجل طلَّق امرأته، ثم راجعها حين دخلت في الحيضة الثالثة فقال أبي: إني أرى