للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - كِتَابُ الأَيْمان (١) وَالنُّذُورِ (٢) وَأَدْنَى مَا يُجْزِئُ (٣) فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ

٧٣٦ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُكفِّر (٤) عَنْ يَمِينِهِ بِإِطْعَامِ عَشَرَة مساكين، لكل إنسان مدٌّ (٥) من حنطلة، وكان


(١) قوله: كان يكفرِّ، الأصل فيه قوله تعالى: (فكفّارَتُه إطعامُ عَشَرَةِ مساكين من أوسط ما تُطْعمون أَهليكم أو كِسْوَتُهم أو تحريرُ رقبة، فمن لم يجدْ فصيامُ ثلاثةِ أيام) (سورة المائدة: الآية ٨٩) ، أي متتابعات كما في قراءة، فخيَّر الله بين الإِطعام والكسوة والتحرير، وأوجب على العاجز عنها الصيام، وهذا هو مذهب الجمهور، وكان ابن عمر يفعل بأنّ من حلف مؤكّداً ثم حنث فعليه عتق أو كسوة العشرة، ومن لم يؤكد فعليه الإِطعام، فإن عجز فالصيام، لكون التحرير والكسوة أكثر مؤنة وأعظم قيمة فيناسب الأعظم بالأعظم جُرماً، والأخفّ بالأخفّ، ولهذا كان إذا كفَّر عن يمينه غير مؤكد أطعم وإذا وكدّ أعتق، والمراد بالتأكيد تكرير اليمين مرة بعد أخرى في أمر واحد، ولعل هذا الحكم منه إرشادي مبني على مصلحة شرعية وإلا فظاهر الكتاب التخيير بين الثلاثة مطلقاً (قال الباجي: لعل ابن عمر رضي الله عنهما كان يعتقد الأمرين جميعاً فكان يرى في تأكيدها أن يأخذ ذلك بأرفع الكفارات وهو العتق أو يرفع عن أدنى الكفارات الذي هو الإطعام إلى ما هو أرفع وهو الكسوة، وإنما ذلك عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه. المنتقى ٣/٢٥٤.)
(٢) قوله: مُدّ (قال صاحب "المحلّى": قوله من حنظة وكذا غيرة من الطعام من غالب قوت البلد، وهو المأثور عن ابن عباس وزيد بن ثابت والقاسم وعطاء والحسن وإليه ذهب مالك والشافعي، وقال أحمد: يطعم لكل مسكين مُدّاً من البُرّ أو نصف صاع من غيره من الشعير والتمر، وقال أبو حنيفة: صاعاً من شعير أو تمر أو نصفه من بُر. أوجز المسالك ٩/٧٩) ، بضم الميم وتشديد الدال المهملة ربع الصاع، ووافقه في ذلك أسماء بنت أبي بكر أخرجه عنها ابن مردويه، وابن عباس، أخرجه عنه عبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ، وزيد بن ثابت أخرجه عنه عبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وأبو الشيخ وأبو هريرة أخرجه عنه ابن المنذر، وخالفهم في ذلك جماعة فقالوا: بنصف صاع من حنطة أو صاع من تمر أو شعير كصدقة الفطر، منهم عمر أخرجه عنه عبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وأبو الشيخ وكذلك أخرجوه عن علي، وكذلك أخرجه عبد بن حميد، عن ابن عباس، وإليه ذهب أصحابنا والآثار مبسوطة في "الدر المنثور".
(٣) جمع جارية.
(٤) قوله: كان يكفرِّ، الأصل فيه قوله تعالى: (فكفّارَتُه إطعامُ عَشَرَةِ مساكين من أوسط ما تُطْعمون أَهليكم أو كِسْوَتُهم أو تحريرُ رقبة، فمن لم يجدْ فصيامُ ثلاثةِ أيام) (سورة المائدة: الآية ٨٩) ، أي متتابعات كما في قراءة، فخيَّر الله بين الإِطعام والكسوة والتحرير، وأوجب على العاجز عنها الصيام، وهذا هو مذهب الجمهور، وكان ابن عمر يفعل بأنّ من حلف مؤكّداً ثم حنث فعليه عتق أو كسوة العشرة، ومن لم يؤكد فعليه الإِطعام، فإن عجز فالصيام، لكون التحرير والكسوة أكثر مؤنة وأعظم قيمة فيناسب الأعظم بالأعظم جُرماً، والأخفّ بالأخفّ، ولهذا كان إذا كفَّر عن يمينه غير مؤكد أطعم وإذا وكدّ أعتق، والمراد بالتأكيد تكرير اليمين مرة بعد أخرى في أمر واحد، ولعل هذا الحكم منه إرشادي مبني على مصلحة شرعية وإلا فظاهر الكتاب التخيير بين الثلاثة مطلقاً (قال الباجي: لعل ابن عمر رضي الله عنهما كان يعتقد الأمرين جميعاً فكان يرى في تأكيدها أن يأخذ ذلك بأرفع الكفارات وهو العتق أو يرفع عن أدنى الكفارات الذي هو الإطعام إلى ما هو أرفع وهو الكسوة، وإنما ذلك عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه. المنتقى ٣/٢٥٤.)
(٥) قوله: مُدّ (قال صاحب "المحلّى": قوله من حنظة وكذا غيرة من الطعام من غالب قوت البلد، وهو المأثور عن ابن عباس وزيد بن ثابت والقاسم وعطاء والحسن وإليه ذهب مالك والشافعي، وقال أحمد: يطعم لكل مسكين مُدّاً من البُرّ أو نصف صاع من غيره من الشعير والتمر، وقال أبو حنيفة: صاعاً من شعير أو تمر أو نصفه من بُر. أوجز المسالك ٩/٧٩) ، بضم الميم وتشديد الدال المهملة ربع الصاع، ووافقه

<<  <  ج: ص:  >  >>