للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مِنْهُ (١) ، فإنْ أَوْصَى بِأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فأجازَتْه الْوَرَثَةُ بَعْدَ (٢) مَوْتِهِ فَهُوَ جَائِزٌ، وَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَرْجِعُوا بَعْدَ إِجَازَتِهِمْ، وَإِنْ رَدّوا (٣) رَجَع ذَلِكَ إِلَى الثُّلُثِ لأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الثُّلُثَ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ، فَلا يَجُوزُ لأَحَدٍ وَصِيَّةٌ بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ إِلا أَنْ يُجِيزَ الْوَرَثَةُ. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ والعامة من فقهائنا، رحمهم الله تعالى.


والأوزعي وأصحاب الظاهر إلى أنه لا يجوز وإن لم يكن له وارث، وعندنا وبه قال الحسن وشَريك وإسحاق بن راهويه يجوز إذا لم يكن له وارث وكذا إذا كان وارث فأجازه بعد موته لأن الامتناع لحق الورثة فعند فقدهم أو إجازتهم يرتفع المنع، كذا حقق في "البناية".
(١) أي من الثلث.
(٢) قوله: بعد موته، قُيّد به لأنه لا معتبر لإِجاتهم في حال حياته لأنها قبل ثبوت الحق يثبت بعد الموت، فكان لهم أن يردّوا بعد وفاته، وبه قال الشافعي وأحمد وأبو ثور والثوري والحسن بن صالح وشريح وطاوس والحكم والظاهرية، وروي عن ابن مسعود، وقال ابن أبي ليلى والزهري وعطاء وحماد وربيعة: ليس لهم أن يرجعوا عن الإِجازة سواء كان قبل الموت أو بعده، كذا ذكر العيني رحمه الله تعالى.
(٣) أي لم يجز الورثة بعد موته.

<<  <  ج: ص:  >  >>