للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سَعْدُ (١) بْنُ خَوْلَةَ. يَرْثِي (٢) لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنْ ماتَ (٣) بمكةَ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: الْوَصَايَا جَائِزَةٌ فِي ثُلُث مَالِ الْمَيِّتِ بَعْدَ قَضَاءِ (٤) دَيْنه، وَلَيْسَ (٥) لَهُ أَنْ يُوصي بأكثرَ


(١) ممن شهد بدراً.
(٢) قوله: يَرثي له، بفتح الياء وسكون الراء أي يتوجّع ويحزن. وهذا مُدرج من كلام سعد، وقيل من كلام الزهري ذكره السيوطي.
(٣) أي بسبب أنه مات بمكة في حجة الوداع (وجزم الليث بن سعد في تاريخه عن يزيد بن أبي حبيب بأن سعد بن خولة مات في حجة الوداع وهو الثابت في الصحيح. فتح الباري ٥/٣٦٤، وقيل: عام الفتح، وقيل: لم يهاجر.
(٤) لآن قضاءه فرض فهو مقدَّم على المستحب.
(٥) قوله: وليس له أن يوصي ... إلخ، اختُلف في الوصية: فأكثر أهل العلم على أنها مشروعة مستحبة غير واجبة إلا لطائفة، فرُوي عن الزهري أنه جعل الوصية حقاً مما قلّ أو كثر وكذا حُكي عن أبي مجلز، وقال أصحاب الظاهر ومسروق وقتادة وابن جرير: هي واجبة في حق الأقربين الذين لا يرثون، قال بعضهم: هي واجبة في حق الوالدين والأقربين لقوله تعالى: (كتب عليكم إذا حضر أحدّكم الموت إن ترك خيراً الوصية للوالِدَيْن والأقربين بالمعروف) (سورة البقرة: الآية ١٨٠) ، والجمهور على أنه منسوخ بآية المواريث وبحديث مشهور: إن الله أعطى كلَّ ذي حق حقه، ألاّ لا وصية لوارث، أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم، ثم اختلفوا في الزيادة على الثلث (قال الحافظ: واختلفوا أيضاً هل يُعتبر ثلث المال حال الوصية أو حال الموت؟ على قولين، وهما وجهان للشافعية أصحهما الثاني، فقال بالأول مالك وأكثر العراقيين وهو قول النخعي وعمر بن عبد العزيز، وقال بالثاني أبو حنيفة والباقون وهو قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه وجماعة من التابعين. فتح الباري ٥/٣٦٩) ، وذهب الشافعي ومالك وأحمد وابن شبرمة

<<  <  ج: ص:  >  >>