للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٢ - (بَابُ (١) طَلاقِ الْمَرِيضِ)

٥٧٤ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا الزُّهْرِيُّ، عن طلحة (٢) بن


(١) قوله باب طلاق المريض، اختُلف فيه على أقوال. الأول: أنه لا يقع طلاقه حكاه ابن حزم عن عثمان. الثاني: يقع وترثه بشرط قيام العدّة. وهو قول عمر وابنه وابن مسعود وأبيّ بن كعب وعائشة، وبه قال المغيرة والنَّخَعي وابن سيرين وعروة والشَّعبي وشُريح وربيعة بن عبد الرحمن وطاوس والأَوزاعي وابن شُبْرُمة والليث بن سعد والثوري وحماد بن أبي سليمان وأصحابنا. الثالث: ترثه ما لم تتزوج زوجاُ غيره وإن انقضت عدتها، وهو قول ابن أبي ليلى وأحمد وإسحاق. والرابع: ترثه وإن تزوجت عشرة أزواج، وبه قال مالك والليث في رواية عنه. الخامس: ترثه ويرثها، وبه قال الحسن البصري. السادس: إن صح منه ومات من مرض آخر لا ترثه عندنا، وقال الزهري والثوري والأوزاعي وأحمد وإسحاق: ترثه إن مات قبل انقضاء عدتها منه. السابع: ترثه ويرثها إذا كان لها حمل أو قصد المضارة وهو قول عروة. الثامن: ترثه وتنقل عدتها إلى عدة الوفاة ما لم تنكح، وبه قال الشعبي. التاسع: تعتد بأبعد الأجلين من ثلاث حيض وأربعة أشهر وعشراً، وهو قول أبي حنيفة ومحمد. العاشر: ترثه قبل الدخول وعليها العدة، وهو قول الحسن وإسحاق وأبي عبيد. الحادي عشر: لا ترثه أصلاً لا قبل الدخول ولا بعده، وهو قول الظاهرية وأبي ثور والجديد للشافعي، وفي القديم عنده الزوج فاّر وفي الميراث ثلاثة أقوال: الأول مثل قولنا، والثاني مثل قول أحمد، والثالث مثل قول مالك (قال الموفق: إذا طلق الرجل امرأته طلاقاً يملك رجعتها في عدتها لم يسقط التوارث بينهما ما دامت في العدة سواء كان في المرض أو الصحة بغير خلاف نعلمه، وإن طلقها في الصحة طلاقاً بائنا أو رجعياً فبانت بانقضاء؟؟ عدتها لم يتوارثا إجماعاً. وإن كان الطلاق في المرض المخوف ثم مات من مرضه ذلك في عدتها ورثته، ولم يرثها إن ماتت، يُروى ذلك عن أبي حنيفة ومالك وهو قول الشافعي القديم، وقوله الجديد: لا ترث مبتوتة، والمشهور عن أحمد أنها ترثه في العدة وبعدها ما لم تتزوج ورُوي عنه ما يدل على أنها لا ترث بعد العدة. انظر الأوجز ١٠/١٥٥) ، كذا ذكره العيني في "البناية شرح الهداية".
(٢) قوله عن طلحة، هو ابن أخي عبد الرحمن بن عوف ثقة، مكثر، فقيه، تابعي، مات سنة ٩٧ هـ. وعبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري أحد العشرة المبشّرة بالجنة مات سنة ٣٢ هـ، كذا قال السيوطي والزرقاني.

<<  <  ج: ص:  >  >>