للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بَطْنِهَا (١) .

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَهَذِهِ الْبُيُوعُ كلُّها مَكْرُوهَةٌ، (٢) وَلا يَنْبَغِي (٣) لأَنَّهَا غَرَر عِنْدَنَا، وَقَدْ نَهَى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعِ الغَرَر.

١٣ - بَابُ بَيْعِ الْمُزَابَنَةِ

٧٧٧ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نَهَى (٤) عَنْ بَيْعِ الْمُزَابَنَةِ. وَالْمُزَابَنَةُ بَيْعُ الثَّمر بالتَّمْر (٥) وبيع العنب بالزبيب كَيْلاً.


(١) أي بعد كِبَرها.
(٢) أي فاسدة غير جائزة.
(٣) أي لا يجوز.
(٤) قوله: نهى عن بيع المزابنة، قال السيوطي في "تنوير الحوالك": زاد ابن بكير: والمحاقلة. والمزابنة (المزابنة بيع التمر على الشجر بجنسه موضوعاً على الأرض، من الزَبن وهو الدفع لأن أحد المتابعين إذا وقف على غبن فيما اشتراه أراد فسخ العقد وأراد الآخر إمضاءه وتزابنا أي تدافعا. وكل واحد يدفع صاحبه عن حقه لما يزداد منه، وخص بيع الثمر على رؤوس النخل بجنسه بهذا الاسم، لأن المساواة بينهما شرط وما على الشجر لا يحصر بكيل ولا وزن، وإنما يكون مقدراً بالخرص وهو حدث وظن لا يؤمن فيه من التفاوت. بذل المجهود ١٥/٢٣) ، مشتقة من الزبن، وهو المخاصمة والمدافعة، والمحاقلة من الحقل وهو الحرث وموضع الزرع، قال ابن عبد البر: تفسير المزابنة في حديث ابن عمر وأبي سعيد. وتفسير المحاقلة في حديث أبي سعيد إما مرفوع أو من قول الصحابي الراوي، فيُسلّم له الأمر لأنه أعلم به.
(٥) قوله: بيع الثمر بالتمر، الأول بالثاء المثلثة المفتوحة مع الميم كذلك،

<<  <  ج: ص:  >  >>