قيل: مباح لما فيه من تشحيذ الخواطر. وقيل: مكروه تنزيهاً ما لم يُقامَر به أو يُفضى إلى تضييع الصلوات، وهو الأصح عند الشافعية، وذكر الدَّميري في "حياة الحيوان أنَّ تجويزه مرويّ عن عمر وأبي هريرة وأبي اليسر والحسن البصري والقاسم بن محمد وأبي مجلز، وعطاء وسعيد بن جبير وغيرهم. وقيل: هو مكروه تحريماً إن خلا عن القمار وتضييع الصلوات، وإلاَّ فحرام، وهو مذهب أصحابنا، ونسبه الدميري إلى أحمد ومالك أيضاً. وذكر ابن حجر المكي في "الزواجر" أنَّ المنع منه مأثور عن أبي موسى الأشعري، فإنه قال: لا يلعب بالشطرنج إلاَّ خاطئ، وعن ابن عمر قال: إنه شرٌّ من الميسر، وابن عباس والنخعي ومجاهد وإسحاق بن راهويه وغيرهم. ويؤيدهم ما أخرجه الأثرم في "جامعه" بسند ضعيف من حديث واثلة مرفوعاً: إن لله في كل ثلاث مائة وستين نظرة إلى خلقه ليس لصاحب الشاه فيها نصيب، والمراد به صاحب الشطرنج لقوله شاه. وأخرج أبو بكر الآجُرِّي من حديث أبي هريرة: إذا مررتم بهؤلاء الذين يلعبون بهذه الأزلام النرد والشطرنج وما كان من اللهو فلا تسِّموا عليهم. وفي رواية: أشد الناس عذاباً يوم القيامة صاحب الشاه (انظر كنز العمال ١٥/٤٠٦٤٤) . وهذه الروايات على تقدير ثبوتها دالَّة على كراهة التحريمية أو الحرمة (وقد ذهب جمهور العلماء إلى تحريم الشطرنج وعليه الأئمة الثلاثة، وحكى البيهقي إجماع الصحابة على ذلك. وذهب الشافعي إلى كراهته تنزيهاً على الصحيح المشهور عنه ما لم يواظب عليها. انظر أوجز المسالك ١٥/٩٣) . وفي المقام نظر.