للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَالَ مُحَمَّدٌ: لا خَيْرَ (١) بِاللَّعِبِ كلِّها مِنَ النَّرْد (٢) والشِّطْرنج (٣) وغير ذلك.


والبيهقي وغيرهم: أنه صلى الله عليه وسلم قال: "مثل الذي يلعب النرد ثم يقوم يصلي مثل الذي يتوضأ بالقيح ودم الخنزير ثم يقوم فيصلي". وعند البيهقي، عن يحيى بن أبي كثير: مرَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم على قوم يلعبون بالنرد، فقال: "قلوب لاهية وأيدٍ عاملة وألْسِنة لاغية" وبهذه الأحاديث ذهب أكثر العلماء إلى كون اللعب بالنرد حراماً (وفي المحلى: وبتحريم النرد قالت الأئمة الأربعة والجمهور، وقال أبو إسحاق المروزي من الشافعية: يُكره ولا يحرم. الأوجز ١٥/٩٠) ، تُرَدُّ به شهادة اللاعب. وهناك أقوال لبعض الشافعية مخالِفَةً لهذا القول قد ردَّها ابن حجر المكي في "الزواجر".
(١) قوله: لا خير باللعب كلِّها، فإنه إن كان مقامراً به فهو مَيْسِر محرَّم بالكتاب، وإن لم يكن مقامراً فهو عبث باطل لحديث: "كل لهو يُكره إلآَّ ملاعبةَ الرجل زوجتَه ومشيته بين هدفين - أي هدف السهم المرمي - وتعليم فرسه"، أخرجه ابن حبان في "كتاب الضعفاء" بسند ضعيف. وفي الباب عن عقبة بن عامر بلفظ: "ليس من اللهو إلاَّ ثلاث: تأديب الرجل فرسَه، وملاعبته مع أهله، ورميه بقوسه ونَبْله" أخرجه أصحاب السنن الأربعة وأحمد والطبراني. وعند النسائي وإسحاق بن راهويه ومعجم الطبراني من حديث جابر بن عبد الله، والبزار وابن عساكر من حديث جابر بن عميرة مرفوعاً: "كل شيء ليس من ذكر الله فهو لهو ولعب إلاَّ أربعة: ملاعبة الرجل أهلَه، وتأديب الرجل فرسَه، ومشي الرجل بين الغرضين، وتعلُّم الرجل السباحة". وعند الحاكم بسند ضعيف من حديث أبي هريرة نحوه، ذَكَرَ ذلك كلَّه الزيلعي في: نصب الراية" والعيني في "البناية".
(٢) لما مر فيه من الأخبار.
(٣) قوله: والشِّطرنج، بكسر الشين المعجمة، وقد يقال بكسر السين

<<  <  ج: ص:  >  >>