للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كَفَنِهِ مِنْ ثَوْبَيْنِ إلاَّ مِنْ ضَرُورَةٍ (١) ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -.

٣ - (بَابُ الْمَشْيِ بِالْجَنَائِزِ وَالْمَشْيِ مَعَهَا)

٣٠٥ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: أَسْرِعوا بِجَنَائِزِكُمْ (٢) فَإِنَّمَا هُوَ خيرٌ (٣) تقدِّمونه (٤) أَوْ شرٌّ (٥) تُلْقُونه عَنْ رِقَابِكُمْ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، السُّرْعَةُ (٦) بِهَا أحبُّ إِلَيْنَا مِنَ الإِبطاء، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حنيفة رحمه الله.


المُحرم الذي وقصته راحلته فمات، قال رسول الله: كفِّنوه في ثوبيه ولا تخمِّروا وجهه، الحديث. وأما الزيادة على الثلاثة فعند كثير من أصحابنا والشافعية لا يُكره بشرط أن يكون وتراً لأن ابن عمر كفن ابناً له في خمسة أثواب: قميص وعمامة وثلاث لفائف، رواه البيهقي. لكن الأفضل هو الاقتصار على الثلاث ذكره في "ضياء الساري".
(١) قوله: إلاَّ من ضرورة، لأن مصعب بن عمير حين استُشهد يوم أحد لم يَترك إلاّ بردة (كفاية الثوب الواحد عند الضرورة مجمع عليه عند الأربعة كما صرح به أهل فروعهم، والجمهور على أن الثوب الواحد ينبغي أن يكون ساتراً لجميع البدن، أوجز المسالك ٤/٢٠٩) ، فكُفِّن فيه، أخرجه مسلم وأبو داود وغيرهما.
(٢) أي بتجهيز ميتكم ودفنه أو بالتعجيل في المشي به.
(٣) أي صاحب خير أو أُريد به المبالغة.
(٤) وفي بعض النسخ تقدمونه إليه، أي إلى خير فهو خير له.
(٥) أي إلى شرّه في قبره.
(٦) قوله: السرعة، المعتدلة من غير أن يُفضي إلى العَدْو، لما أخرجه

<<  <  ج: ص:  >  >>