للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويُلَفُّ بِالثَّوْبِ الثَّالِثِ (١) ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إلاَّ ثوبٌ وَاحِدٌ كُفِّنْ فِيهِ (٢) .

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، الإِزار بِجَعْلِ (٣) لِفَافَةٍ مِثْلَ الثَّوْبِ الآخَرِ أحبُّ (٤) إِلَيْنَا مِنْ أَنْ يُؤَزَّرَ، وَلا يُعْجِبُنَا أن ينقص (٥) الميت في


لفائف، ولا يقمص ولا يؤزر أخذاً من حديث عائشة: كُفِّن رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب سحولية، ليس فيها قميص ولا عمامة. أخرجه الأئمة الستة وغيرهم. وذهب الحنفية والمالكية إلى إدخال القميص في الكفن أخذاً مما روى ابن عدي في "الكامل"، عن جابر قال: كُفِّن النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم في ثلاثة أثواب: قميص، وإزار، ولفافة. وفي سنده ناصح بن عبد الله الكوفي متكلَّم فيه. وأخرج أبو داود عن ابن عباس قال: كُفِّن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم في ثلاثة أثواب: قميصه الذي مات فيه حلّة نجرانية، وفيه يزيد بن أبي زياد مجروح. وقالوا بأن معنى قول عائشة إن القميص والعمامة زائدتان على الثلاثة، ورُدَّ بأنه خلاف الظاهر، وأولى ما يُحتج به لإِثبات القميص حديث جابر في قصة موت عبد الله بن أبيّ، فإن النبي صلّى الله عليه وسلّم أعطى ابنه قميصه ليكفِّنه فيه بعدما طلبه، فكفَّنه فيه. أخرجه البخاريُّ وغيره، ويوافقه أثر عبد الله بن عمرو المخرَّج ههنا.
(١) الرداء.
(٢) ولا ينتظر بدفنه إلى شيء آخر.
(٣) في نسخة: يجعل.
(٤) قوله: أحبُّ إلينا من أن يؤزر، يعني أن إزار الميت ليس كإزار الحي ولا يؤزر كما يُؤزر الحيّ على ما يفيده ظاهر أثر ابن عمرو، بل يُجعل الإِزار كاللفافة، ويُبسط ويُلَفُّ الميت فيهما.
(٥) قوله: أن ينقص ... إلخ، يشير إلى أن النقصان من الثلاثة إلى ثوبين لا بأس به لقول أبي بكر الصديق: اغسلوا ثوبَيّ هذين، وكفِّنوني فيهما. أخرجه أحمد ومالك وعبد الرزاق وابن سعد وغيرهم، وأخرج الأئمة الستة في حديث

<<  <  ج: ص:  >  >>