للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَسَارٍ: أَنَّ أَهْلَ الشَّامِ قَالُوا لأَبِي عُبَيْدَةَ (١) بنِ الْجَرَّاحِ (٢) : خُذْ مِنْ خَيْلِنَا وَرَقِيقِنَا صَدَقَةً، فَأَبَى (٣) ، ثُمَّ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ: إِنْ أَحَبُّوا (٤) فخُذْها مِنْهُمْ، واردُدْها عَلَيْهِمْ يَعْنِي عَلَى فُقَرَائِهِمْ، وَارْزُقْ رَقِيقَهُمْ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: الْقَوْلُ فِي هَذَا الْقَوْلِ الأَوَّلِ (٥) ، وَلَيْسَ فِي فَرَسِ الْمُسْلِمِ صَدَقَةٌ وَلا فِي عَبْدِهِ إِلا صَدَقَةَ الْفِطْرِ (٦) .

٩ - (بَابُ الرِّكَازِ (٧))

٣٣٨ - أَخْبَرَنَا مالك،


(١) بضم العين، هو عامر بن عبد الله الفهري أمين هذه الأمة، أمَّره عمر على الشام.
(٢) بالفتح وتشديد الرّاء (وفي الأصل والجيم، وهو تحريف) .
(٣) فيه أنه كان مقرَّراً عندهم أن لا زكاة فيه.
(٤) يريد أن هذا تطوع، ومن تطوع بشيء أُخذ منه.
(٥) أي عدم وجوب الصدقة في الخيل، وفعل عمر لم يكن على وجه الإِلزام والإِيجاب.
(٦) فإنه يجب على سيده لأجل عبده.
(٧) قوله: الركاز (إن في مسائل المعدن والركاز أبحاث وسيعة الأذيال بُسطت في الأوجز ٥/٢٦٣، ولامع الدراري ٥/١٠٤ وما بعدها. وإن الركاز يعمُّ المعدن والكنز عند الحنفية وهو مؤدَّى قول لمالك والشافعي، وأما عند غير الحنفية فالمشهور عنهم أن الركاز دفين الجاهلية، قال ابن قدامة: هذا قول الحسن والشعبي ومالك والشافعي وأبي ثور) ، بكسر الراء من الركز، وهو الإثبات في الأرض إما

<<  <  ج: ص:  >  >>