(١) قوله: أن يستقبل، وأما الاستدبار ففي رواية عن أبي حنيفة لا يُكره، وفي رواية عنه يكره وهو الأصح عند صاحب "الهداية" وغيره لورود النهي عنه كالاستقبال (انظر عمدة القاري ١/٨٢٩، وفتح الباري ١/١٧٣، والمحلّى لابن حزم ١/١٩٤) . (٢) قوله: فلم يقضِ، قال مالك: ذلك في ما نرى، والله أعلم، أن الوقت قد ذهب، فأما من أفاق في الوقت فهو يصلّي وجوباً، إذ ما به السقوط ما به الإِدراك. (٣) أي: الفائتة حال الإِغماء. (٤) قوله: وبهذا نأخذ، وفيه خلاف الشافعي ومالك، فإنهما قالا بسقوط الصلاة بالإِغماء إلاَّ إذا أفاق في الوقت، قلّت أو كثُرت، لحديث عائشة سألت رسولَ الله صلى الله عليه وسلَّم عن الرجل يُغمى عليه فيترك الصلاة؟ فقال: لا لشيء من ذلك قضاء إلاَّ أن يفيق في وقت صلاة، فإنه يصليه. وفي سنده الحكم بن عبد الله ضعيف جداً، حتى قال أحمد: أحاديثه موضوعة، ذكره الزيلعي. (٥) قوله: قضى صلاته، لما روى في كتاب "الآثار": أخبرنا أبو حنيفة عن حماد، عن إبراهيم، عن ابن عمر أنه قال: في الذي يُغمى عليه يوماً وليلة يقضي. وعلى هذا فما أخرجه مالك محمول على ما أفاق بعد اليوم والليلة.