(٢) عبد الله بن ذكوان. (٣) قوله: حتى يطلع الثُرَيّا، بضم المثلثة وفتح الراء المهملة وتشديد الياء المثناة التحتية النجم المعروف لأنها تنجو من العاهة حينئذٍ، وعند أبي داود من حديث أبي هريرة مرفوعاً: إذا طلع النجم صباحاً رُفعت العاهة عن كل بلدة، والنجم الثريّا. وعند أحمد والطهاوي والبيهقي، عن ابن عمر: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يُؤْمَن عليها العاهة، قيل: متى ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: إذا طلعت الثريّا (انظر جامع الأصول ١/٤٦٨) . قال الزرقاني: طلوعها صباحاً يقع في أول فصل الصيف، وذلك عند اشتداد الحرّ وابتداء نضج الثمار، وهو المعتبر في الحقيقة وطلوع النجم علامة له. (٤) أي بيع ثماره.