للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خَيْرَ (١) فِي شِرَائِهِ عَلَى أَنْ يُترك حَتَّى يَبْلُغَ. وَلا بَأْسَ بِشِرَائِهِ عَلَى أَنْ يُقطع


(والكُفَرّى: وعاء الطلع وقشره الأعلى، وقيل: هو الطلع حين ينشق. المنتقى ٤/٢٢٢) .
(١) قوله: فلا خير في شرائه، أي لا يجوز شراؤه بهذا الشرط، وهذا بالاتفاق. وإنما الخلاف في البيع قبل بدو الصلاح مطلقاً من غير اشتراط قطع ولا تبقية، فمقتضى الأحاديث المذكورة البطلان (قال العيني: مذهب الشافعي ومالك وأحمد وإسحاق عدم جواز بيع الثمار على الأشجار، وبه قال مالك في رواية وأحمد في قول. لامع الدراري ٦/١٣٢) ، وبه قال الشافعي وأحمد وجمهور العلماء، وهو قولٌ لمالك، ووافق في قوله الثاني أبا حنيفة في جواز البيع، قال في "شرح المسند": استدل أبو حنيفة فيما ذهب إليه بما أخرجه مرفوعاً: من باع نخلاً مؤبَّراً فثمرته للبائع إلاَّ أن يَشترط المبتاع. فجعله للمشتري بالشرط، فدلَّ على جواز بيعه مطلقاً، وقال: لا يصلح لأصحاب الشافعي الاستدلال بأحاديث الباب فإنهم تركوا ظاهرها في إجازة البيع قبل بدوّ الصلاح بشرط القطع ولم يُفهم ذلك من الحديث مع أن له معارضات أخر، وحديث التأبير لا معارض له، فتعين العمل به. ويقال في أحاديث النهي إنه للإِرشاد على العزيمة بدليل ما في "صحيح البخاري" عن زيد قال: كان الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتاعون الثمار، فإذا جَدَّ (في الأصل أخذ، وهو تحريف، وسقطت كلمة (عاهات) بعد قشام فزدناها، أخرجه البخاري في باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ٣/٣٣) الناس وحضر تقاضيهم قال المبتاع: إنه أصاب الثمر الدَّمَانُ ((الدَّمَان) : بفتح الدال وتخفيف الميم: عفن يصيب النخل فيسوَدُّ ثمره، وجاء في غريب الخطابي بالضم) ، أصابه مُراضٌ ((مُراض) : داء في الثمرة فتهلك) ، أصابه قُشَام ((قُشام) : هو أن ينتقص ثمر النخل قبل أن يصير بلحاً) ، عاهات يحتجُّون بها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كثرت الخصومة عنده: لا تبايعوا حتى يبدو صلاح الثمر كالمشُوْرَة.

<<  <  ج: ص:  >  >>