(١) في نسخة: لهنَّ. (٢) قوله: للحامل حتى تضع، سواء كانت مطالَقة أو متوفَّى عنها زوجها. (٣) قوله: التي لم تبلغ الحيضة، إما لصِغَرها أو لبلوغها بالسن، فإنها إذا بلغت بالسن بخمس عشرة سنة فعدَّتها أيضاً بالشهور. (٤) قوله: والتي قد يئست، أي لكبرها. واختُلف في سن الإِياس، فقال محمد في الروميات خمس وخمسون سنة، وفي المولدات ستون سنة، وعن أبي حنيفة من خمس وخمسين إلى ستين، وقال الزعفراني: خمسون سنة، وبه قال سفيان الثوري وابن المبارك، وقيل: سبعون سنة، وقيل غير مقدَّر بشيء، بل هو مختلف بحسب اختلاف البلاد والأوقات، كذا في "البناية". (٥) من الاعتداد ثلاثة أشهر بعد انتظار تسعة أشهر. (٦) قوله: المستحاضة، التي ترى الدم أكثر من أكثر الحيض أو أكثر من النفاس أو أقلّ من أقل الحيض. (٧) قوله: سنة، به قال مالك في رواية، وفي أخرى أنَّه إن لم تُميِّز بين