للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فِي كِتَابِ اللَّهِ عزَّ وَجَلَّ عَلَى أَرْبَعَةِ أوجهٍ لا خَامِسَ لَهَا (١) : لِلْحَامِلِ (٢) حَتَّى تَضَعَ، وَالَّتِي لَمْ (٣) تَبْلُغِ الْحَيْضَةَ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ، وَالَّتِي (٤) قَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ، وَالَّتِي تَحِيضُ ثَلاثُ حِيَضٍ، فَهَذَا الَّذِي ذكرتُم (٥) لَيْسَ بعدَّة الحائض ولاغيرها.

٣٠ - (بَابُ عِدَّةِ الْمُسْتَحَاضَةِ (٦))

٦١٣ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ: أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ قَالَ: عِدَّة المستحاضة سنة (٧) .


(قال البيهقي: رجع الشافعي في "الجديد" إلى قول ابن مسعود رضي الله عنه، وحمل كلام عمر على كلام عبد الله، فقال: قد يحتمل قول عمر رضي الله عنه، أن يكون في المرأة قد بلغت السن التي من بلغها من نسائها يئسن من المحيض، فلا يكون مخالفاً لقول ابن مسعود - رضي الله عنه - وذلك وجه عندنا. انظر: أوجز المسالك ١٠/٢٠٨) .
(١) في نسخة: لهنَّ.
(٢) قوله: للحامل حتى تضع، سواء كانت مطالَقة أو متوفَّى عنها زوجها.
(٣) قوله: التي لم تبلغ الحيضة، إما لصِغَرها أو لبلوغها بالسن، فإنها إذا بلغت بالسن بخمس عشرة سنة فعدَّتها أيضاً بالشهور.
(٤) قوله: والتي قد يئست، أي لكبرها. واختُلف في سن الإِياس، فقال محمد في الروميات خمس وخمسون سنة، وفي المولدات ستون سنة، وعن أبي حنيفة من خمس وخمسين إلى ستين، وقال الزعفراني: خمسون سنة، وبه قال سفيان الثوري وابن المبارك، وقيل: سبعون سنة، وقيل غير مقدَّر بشيء، بل هو مختلف بحسب اختلاف البلاد والأوقات، كذا في "البناية".
(٥) من الاعتداد ثلاثة أشهر بعد انتظار تسعة أشهر.
(٦) قوله: المستحاضة، التي ترى الدم أكثر من أكثر الحيض أو أكثر من النفاس أو أقلّ من أقل الحيض.
(٧) قوله: سنة، به قال مالك في رواية، وفي أخرى أنَّه إن لم تُميِّز بين

<<  <  ج: ص:  >  >>