للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَسَأَلَ (١) أَنْ يَضَع (٢) عَنْهُ، ويُعَجَّل لَهُ (٣) مَا بَقِيَ لَمْ ينبغِ ذَلِكَ لأَنَّهُ يعجِّل قَلِيلا بِكَثِيرٍ دَيْناً، فَكَأَنَّهُ (٤) يَبِيعُ قَلِيلا نَقْدًا بِكَثِيرٍ دَيْناً. وَهُوَ قَوْلُ (٥) عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ (٦) ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ (٧) .

٧ - بَابُ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الشَّعِيرَ بِالْحِنْطَةِ

٧٦٩ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حدَّثنا نَافِعٌ: أنَّ سُلَيْمَانَ بن يسار أخبره:


(كذا في المنتقى ٦/٦٥) .
(١) أي المديون.
(٢) أي يحط قدراً من دَيْنه.
(٣) أي للدائن.
(٤) هذا إذا أراد المعاوضة والمقابلة، وإن أراد كل واحد التبرع فلا بأس به.
(٥) أي عدم جواز مثل هذا.
(٦) أخرجه عنه مالك في "الموطأ".
(٧) قوله: وهو قول أبي حنيفة، وبه قال الحكم بن عُتَيْبة والشعبي ومالك، وأجازه ابن عباس ورآه من المعروف، وحكاه اللخمي عن ابن القاسم من المالكية، وعن ابن المسيّب والشافعي القولان، واحتج المُجيز بخبر ابن عباس: لما أمر رسولُ الله بإخراج بني النضير، قالوا: لنا على الناس ديون لم تحل، فقال: ضعوا وتعجَّلوا. وأجاب المانعون باحتمال أن هذا الحديث قبل نزول تحريم الربا كذا في "شرح الزرقاني"

<<  <  ج: ص:  >  >>