للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بعضَه إِذَا اسْتَثْنَى شَيْئًا (١) مِنْ جُمْلَتِهِ رُبْعًا أَوْ خُمْسًا أَوْ سُدْسًا.

٤ - بَابُ مَا يُكره مِنْ بَيْعِ التَّمْرِ بِالرُّطَبِ

٧٦٤ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا (٢) عبد الله بن يزيد مولى


(١) قوله: شيئاً، معّينا من جُملته بأحد من الكسور كالثلث ونحوه، وأما إذا استثنى شيئاً مجهولاً فلا يجوز لجهالة المبيع بجهالة المستثنى، وقد ورد نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثُنْيَا في البيع إلا أن تُعْلَمَ، أخرجه الترمذي وغيره. ويجور أيضاً إذا استثنى نخلاً معيّنة معدودة لأن الباقي معلوم مشاهدةً فلا تُفضي الجهالة إلى المنازعة. وأما إذا باع ثماراً واستثنى أرطالاً معلومة، فإن كانت مجذوذةً جاز، فإن الباقي يُعرف بكيله على الفور، وإن كانت على الشجر فعند الشافعي وأحمد لا يجوز، خلافاً لمالك ولأبي حنيفة في رواية الحسن عنه، وعلى ظاهر الرواية عند الحنفية يجوز، لأن الأصل أن ما يجوز إيراد العقد عليه انفراداً يصح استثناؤه بخلاف استثناء الحمل وأطراف الحيوان فإنه لا يجوز بيعه فكذا استثناؤه، كذا في "الهداية" وشروحها.
(٢) قوله: أخبرنا عبد الله بن يزيد ... إلخ، قد أخرجه الشافعي وأحمد وأصحاب السنن الأربعة وابن خزيمة والحاكم والدارقطني والبيهقي والبزار كلهم من حديث زيد بن عيَّاش أنه سأل سعد بن أبي وقاص، الحديث. وذكر الدارقطني في "العلل" أن إسماعيل بن أمية وداود بن الحسين والضحاك بن عثمان وأسامة بن زيد وافقوا مالكاً على إسناده. وذكر - ابن المديني أن أباه حدّثه عن مالك، عن داود بن الحصين، عن عبد الله بن يزيد، عن زيد بن عياش أبي عياش، وسماع أبي، عن مالك قديم، قال: فكأن مالكاً كان علّقه عن داود، ثم لقي شيخه عبد الله بن يزيد، فحدّثه به، فحدّث به مرة عن داود، ثم استقر رأيه على التحديث، ورواه البيهقي من حديث ابن وهب، عن سليمان بن بلال، عن يحيى بن سعيد، عن عبد الله بن سلمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً، هو مرسل قويّ، كذا ذكره الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير".

<<  <  ج: ص:  >  >>