(٢) أي موالِيَه. (٣) من التخفيف. (٤) قوله: من خَراجه، بالفتح هو ما يجعل العبد على نفسه لسيِّده في كل يوم. (٥) قوله: وهو قول أبي حنيفة، وبه قال الجمهور (كذا في الأوجز ١٥/٢٠١ أخذا من أحاديث حجامة النبي صلى الله عليه وسلم وإعطائه أجره وقال ابن عباس: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأخدعين وبين الكتفين وأعطى الحجام أجره ولو كان حراما لم يعطه. أخرجه الترمذي في الشمائل وروي: كسب الحجام خبيث أخرجه الترمذي وغيره وعند أحمد وأصحاب السنن عن محيصة: أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام فنهاه فذكر له الحاجة فقال: أعلفه نواضحك. وحمله الجمهور على النهي للتنزيه ومنهم من قال محل الجواز ما إذا كانت الأجرة معلومة والمنع ما إذا كانت مجهولة وجنح