للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٩٨٨ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: الْمَمْلُوكُ وَمَالُهُ لِسَيِّدِهِ (١) وَلا يصلُح (٢) لِلْمَمْلُوكِ أَنْ يُنفق مِنْ مَالِهِ شَيْئًا بِغَيْرِ إِذْن سَيِّدِهِ إِلا أنْ يأْكُلَ (٣) أَوْ يَكْتَسيَ (٤) أَوْ يُنْفِقَ (٥) بِالْمَعْرُوفِ (٦) .

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ إِلا أَنَّهُ يرخَّص لَهُ فِي الطَّعَامِ الَّذِي يُوَكَّلُ أَنْ يُطْعِمَ (٧) مِنْهُ، وَفِي عَارِيَةِ الدَّابَّةِ وَنَحْوِهَا (٨) . فَأَمَّا هِبَةُ دِرْهَمٍ وَدِينَارٍ أَوْ كِسْوَةُ ثَوْبٍ فَلا. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ.

٩٨٩ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ زيد بن أسلم، عن أبيه قال: كنت لعمر بن الخطاب تسعُ صِحاف (٩)


الطحاوي إلى نسخ حديث المنع بحديث الجواز كذا في" جمع الوسائل شرح الشمائل" لعلي القاري) .
(١) لكونه مالكاً لرقبته ويده.
(٢) أي لا يجوز.
(٣) أي المملوك.
(٤) في نسخة: أو يلبس. والمعنى واحد.
(٥) من الإِنفاق أي في بعض ضرورياته أو المراد به التصدُّق بما يعلم رضى مولاه.
(٦) قَيْد للأخير أو للكلّ.
(٧) أي يطعم منه غيره فقيراً أو جليساً.
(٨) من المنافع.
(٩) قوله: تسع صِحاف، بكسر الصاد جمع صَحفة بالفتح وهي القصعة الواسعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>