للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْمَبِيعُ قَائِمًا (١) بِعَيْنِهِ، فإنْ كَانَ الْمُشْتَرِي قَدِ اسْتَهْلَكَهُ (٢) ، فَالْقَوْلُ مَا قَالَ الْمُشْتَرِي فِي الثَّمَنِ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ، وَأَمَّا فِي قَوْلِنَا فَيَتَحَالَفَانِ وَيَتَرَادَّانِ الْقِيمَةَ (٣) .

١٨ - بَابُ الرَّجُلِ يَبِيعُ الْمَتَاعَ بِنَسِيئَةٍ فَيُفْلِسُ (٤) الْمُبْتَاعُ

٧٨٦ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا ابْنُ شهاب، عن ابي بكر بن


منه، وأقام أحدهما البيّنة قضي له بها وإن أقاما البينة فالبينة المثبتة للزيادة أولى ولو لم يكن لأحدهما بينة قيل للمشتري: إما أن ترضى بالثمن الذي ادَّعاه البيِّع وإلاَّ فسخنا الَبْيع، وقيل للبائع: إما أن تُسلِّم ما ادَّعاه المشتري وإلاَّ فسخناه، فإن لم يتراضيا استخلف الحاكم كلاًّ منهما على دعوى الآخر. وفسخ البيع. هذا إذا كان المبيع قائماً، وإن كان هالكاً (قال الموفق: وإن كانت السلعة تالفة، واختلفا في ثمنها بعد تلفها فعن أحمد روايتان: إحداهما يتحالفان مثل لو كانت قائمة، وهو قول الشافعي وإحدى الروايتين عن مالك، والأخرى: القول قول المشتري مع يمينه اختارها أبو بكر: وهذا قول النخعي والثوري والأوزاعي وأبي حنيفة. الأوجز ١١/٣٢٥) ، ثم اختلفا، لم يتحالفا عند أبي حنيفة وأبي يوسف، والقول قول المشتري، لأن التحالف بعد القبض على خلاف القياس ثبت بالنص، وقد ورد بلفظ: البيِّعان إذا اختلفا والمبيع قائم بعينه فالقول ما قال البائع وترادّا، وعند محمد: تحالفا ويفسخ البيع على قيمة الهالك لوجود الدعوى والإِنكار من الطرفين. والمسألة مبسوطة بدلائلها وتفاريعها في "الهداية" وشروحها.
(١) أي موجوداً بنفسه لا هالكاً.
(٢) أي لا يتحالفان، بل يُقضى بالبيِّنة على البائع وبالحَلِف على المشتري.
(٣) أي قيمة الهالك.

<<  <  ج: ص:  >  >>