للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. إِذَا اخْتَلَفَا (١) فِي الثَّمَنِ (٢) تَحَالَفَا (٣) وَتَرَادَّا (٤) الْبَيْعَ - وَهُوَ (٥) قولُ أَبِي حنيفة والعامة من فقهائنا - إذا كان


(١) أي البائع والمشتري.
(٢) أي في قدره.
(٣) قوله: تحالفا، لكون كلٍّ منهما مدَّعياً من وجه، ومنكراً من وجه، فإن نَكَل أحدهما ثبت دعوى الآخر، وإن حلفا فُسخ البيع، وهذه الزيادة أي ذكر التحالف وإن لم يقع في حديث ابن مسعود في ما أخرجه الشافعي والنسائي والدارقطني ولم يقع في روايتهم ذكر الترادّ أيضاً، ووقع عند الترمذي وابن ماجه وأحمد ومالك والطبراني وأبي داود والحاكم والبيهقي والنسائي والدارقطني من طريق آخر ذكر الترادّ دون التحالف، لكنه ورد في ما أخرجه عبد الله بن أحمد في زيادات "المسند" من طريق القاسم بن عبد الرحمن عن جَدِّه، والطبراني والدارمي من هذا الوجه، فقال: عن القاسم عن أبيه عن ابن مسعود مرفوعاً: إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة ولا بيِّنة لأحدهما على الآخر تحالفا. قال الحافظ ابن حجر في "التلخيص": تفرَّد بهذه الزيادة، وهي قوله: "والسلعة قائمة" ابن أبي ليلى. وهو محمد بن عبد الرحمن الفقيه، وهو ضعيف سيِّئ الحفظ، وأما قوله: "تحالفا" فلم يقع عند أحد منهم، وإنما عندهم: فالقول ما قال البائع أو يترادّانِ البيع. انتهى.
(٤) في نسخة: ويرادّا.
(٥) قوله: وهو قول أبي حنيفة (وبه قال الشافعي ومالك في رواية، وعنه القول المشتري مع يمينه وبه قال أبو ثور وزفر، لأنَّ البائع يدَّعي زيادة ينكرها المشتري، والقول قول المنكر. انظر المغني ٤/٢١١) ، إذا اختلف المتبايعان، فادَّعى أحدهما ثمناً، وادَّعى البائع أكثر منه أو ادَّعى البائع بقدر من المبيع وادَّعى المشتري أكثر

<<  <  ج: ص:  >  >>