للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَنْ حَمَّادٍ (١) ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ (٢) أنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَجَازَ شهادةَ رجلٍ وَامْرَأَتَيْنِ فِي النِّكَاحِ والفُرْقَة (٣) . قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ.

١٠ - (بَابُ الرَّجُلِ يَجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَابْنَتِهَا وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَأُخْتِهَا فِي مِلْكِ الْيَمِينِ)

٥٣٥ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيّ، عَنْ عُبَيْد اللَّهِ (٤) بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ (٥) ، عَنْ أَبِيهِ (٦) : أنَّ عُمَرَ سُئل عَنِ الْمَرْأَةِ وَابْنَتِهَا مِمَّا مَلَكَت الْيَمِينُ أَتُوْطَأ (٧) إِحْدَاهُمَا بَعْدَ الأُخرى؟ قال: لا أُحبُّ (٨) أنْ


(١) ابن أبي سليمان لا ابن أبي سلمة كما ظنه القاري.
(٢) النخعي.
(٣) أي في الفسخ.
(٤) بضم العين.
(٥) بضم الأولى وسكون الثانية ابن مسعود.
(٦) عبد الله بن عتبة بن مسعود الهُذَلي ابن أخي عبد الله بن مسعود.
(٧) بهمزة الاستفهام بيان للسؤال. وفي بعض نسخ "موطأ" يحيى بدون الهمزة.
(٨) قوله: لا أحبُّ أن أجيزَهما، مأخوذ من الإِجازة أي لا أحبُّ أن أجيز الجمع بينهما وطياً. وفي "الموطأ" برواية يحيى: ما أحب أن أَخْبُرهما جميعاً. قال الزرقاني بفتح الهمزة وإسكان الخاء المعجمة وضم الباء الموحدة أي أطأهما، يقال للحراث: خبير، ومنه المخابرة. انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>