للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ نأخذُ، عَقْلُ الأَسْنَانِ (١) سواءٌ، وَعَقْلُ الأَصَابِعِ (٢) سَوَاءٌ، فِي كُلِّ إِصْبَعٍ عُشْرٌ مِنَ الدِّيَةِ (٣) وَفِي كُلِّ سِنٍّ نِصْفُ عُشْرٍ مِنَ الدِّيَةِ (٤) ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا.

٥ - بَابُ أَرش (٥) السِنِّ السَّوْدَاءِ وَالْعَيْنِ الْقَائِمَةِ

٦٦٨ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ كَانَ يَقُولُ: إِذَا أُصِيبَتِ السِنّ فاسودَّت فَفِيهَا عَقْلها تامّاً (٦) .


قضاء عمر، وتزيد في قضاء معاوية، فلو كنتُ أنا لجعلت في الأضراس بعيرين بعيرين كما في "موطأ يحيى": مالك، عن يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ.
(٢) قوله: وعَقْل الأصابع سواء، روي ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من حديث أبي موسى الأشعري، أخرجه أبو داود والنسائي، وابن عباس، أخرجه الترمذي، وعبد الله بن عمرو، أخرجهُ ابن ماجه وبه قال علي وابن عباس والعامّة، وروى عن عمر أنه قضى في الإبهام بثلاثة عشر إِبلاً، وفي التي تليها اثني عشر، وفي الوسطى عشرة، وفي التي تليها تسعة، وفي الخنصر ستّ، وروي عنه كقول العامة، كذا في "البناية".
(٣) أي عشر من الإبل.
(٤) أي خمس من الإِبل.
(٥) أي دية السِنّ كاملة (قال الموفق: وإن جنى على سنّه فسوَّدها فحكي عن أحمد - رحمه الله - في ذلك رويتان، إحدهما: تجب ديتها كاملة وهو ظاهر كلام الخرقي، ويروى هذا عن زيد بن ثابت، وبه قال سعيد بن المسيّب والحسن وابن سيرين وشريح والزهري وعبد الملك بن مروان والنخعي ومالك والليث وعبد العزيز بن أبي سلمة والثوري وأصحاب الرأي وهو أحد قولي الشافعي.
والرواية الثانية، عن أحمد: أنه إن أذهب منفعتها من المضغ عليها ونحوه ففيها ديتها، وإن لم يذهب نفعها ففيها حكومة، وهذا قول القاضي، والقول الثاني للشافعي وهو المختار عند أصحابه لأنه لم يذهب بمنفعتها فلم تكمل ديتها كما لو اصفرَّت. المغني ٨/٢٦) .
(٦) أي دية السِنّ كاملة

<<  <  ج: ص:  >  >>