والرواية الثانية، عن أحمد: أنه إن أذهب منفعتها من المضغ عليها ونحوه ففيها ديتها، وإن لم يذهب نفعها ففيها حكومة، وهذا قول القاضي، والقول الثاني للشافعي وهو المختار عند أصحابه لأنه لم يذهب بمنفعتها فلم تكمل ديتها كما لو اصفرَّت. المغني ٨/٢٦) . (١) أي بحجر ونحوه من غير قلع. (٢) أي تغيّر لونُها بالصدمة إلى أي لون كان. (٣) أي وجب تمام ديتها فهو مثل قلعها لفوات جنس المنفعة. (٤) مجهول، من الفقأ وهو الشقّ. (٥) أي مقرَّر شرعاً. (٦) قوله: حكومة عدل، قال القاري: تفسير حكومة العدل أن يُقوَّم المجنيّ عليه عبداً بلا هذا الأثر، ثم يقوَّم عبداً ومعه هذا الأثر، فقدر التفاوت بين القيمتين من الدية، هو حكومة العدل، وهذا تفسير الحكومة عند الطحاوي، وبه أخذ الحلواني، وهو قول مالك والشافعي وأحمد وكل من يُحفظ عنه العلم، كذا قال ابن المنذر، وقال بعض المشائخ في تفسيرها: أن ينظر إلى قدر يحتاج إليه من النفقة إلى أن تبرأ الجراحة فيجب ذلك على الجاني.