(٢) قوله: بقاف، في الباب عن النعمان بن بشير عند مسلم، لكن ذكر {سَبِّحِ} و {هَلْ أَتَاكَ} ، وعن ابن عباس عند البزّار، لكن ذكر بـ {عَمَّ يَتَسَاءَلونَ} ، و {والشَّمْسِ وَضُحاها} ، كذا في "التلخيص الحبير" (في الأصل: "تلخيص الحبير"، وهو خطأ) لابن حجر، رحمه الله. (٣) في الركعة الأولى. (٤) في الثانية، قال العلماء: حكمة ذلك ما اشْتَمَلَتا عليه من الإِخبار بالبعث والقرون الماضية، وهلاك المكذِّبين وتشبيه بروز الناس للعيد ببروزهم للبعث. (٥) أي في صلاة العيدين. (٦) أي: حضرت صلاتهما مقتدياً به. (٧) قوله: فكبر، قال مالك: هو الأمر عندنا، وبه قال الشافعي: إلاَّ أن مالكاً عدَّ في الأولى تكبيرة الإِحرام، وقال الشافعي سواها، والفقهاء على أن الخمس في الثانية غير تكبيرة القيام، قاله ابن عبد البر. (٨) هذا لا يكون رأياً إلاَّ توقيفاً يجب التسليم له. (٩) في نسخة: الأخيرة.