للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا كُلِّهِ نَأْخُذُ، وَهُوَ قولُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا.

١ - بَابُ الدِّيَةِ فِي الشَّفَتَيْن

٦٦٣ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا ابْنُ شهابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المسيِّب أنَّه قَالَ: فِي الشَّفَتَيْنِ (١) الدِّيَةُ، فَإِذَا قُطِعَتِ السُّفْلَى، فَفِيهَا (٢) ثُلُثُ الدِّيَةِ.

قَالَ محمدٌ: ولَسْنا نَأْخُذُ بِهَذَا (٣) ، الشَّفَتَانِ سَوَاءٌ (٤) ، فِي كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا نِصْفُ الدِّيَةِ، أَلا تَرَى أَنَّ الْخِنْصَرَ وَالإِبْهَامَ سَوَاءٌ وَمَنْفَعَتُهُمَا مُخْتَلِفَةٌ. وَهَذَا قَوْلُ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ وَأبي حَنِيفَةَ وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا.

٢ - بَابُ دِيَةِ الْعَمْدِ (٥)

٦٦٤ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ، قَالَ: مَضَتِ (٦) السُّنَّةُ


(١) قوله: في الشفتين الدية، أي دية النفس كاملة، وقد جاء ذلك مرفوعاً عند النسائي في رواية كتاب عمرو بن حزم.
(٢) قوله: ففيها ثلث الدية، قال الزرقاني: لأن النفع بها أقوى بالنسبة إلى العليا. لكن لم يأخذ بهذا مالك ولا الشافعي ومن وافقهما، قالوا: فيهما نصف الدية.
(٣) أي بالتفريق.
(٤) في حكم الدية مع أن منفعتهما مختلفة، فإن منفعة الخنصر اقلّ، فعلم أنه لا اعتبار - لها.
(٥) قوله: مضت السُنَّة، أي السنة النبوية وسنَّة الصحابة. وقد روي ذلك موقوفاً ومرفوعاً، فأخرج الدارقطني والبيهقي من حديث عمر موقوفاً: العمد والعبد والصلح والاعتراف لا تعقله العاقلة. وفي إسناد عبد الملك بن حسين، وهو ضعيف، قال البيهقي: المحفوظ أنه عن عامر الشعبي قوله. وروي أيضاً عن ابن عباس، وروى البيهقي، عن أبي الزنَّاد عن الفقهاء من أهل المدينة نحوه، وأخرج الدارقطني والطبراني في " مسند الشاميين" من حديث عبادة مرفوعاً: لا تجعلوا على العاقلة من دية المعترف شيئاً. وإسناد واهٍ، فيه محمد بن سعيد المصلوب كذّاب، والحارث بن نبهان منكر الحديث، كذا في " تلخيص الحبير".
(٦) قوله: مضت السُنَّة، أي السنة النبوية وسنَّة الصحابة. وقد روي ذلك

<<  <  ج: ص:  >  >>