للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَنَّ الْعَاقِلَةَ لا تَحْمِلُ (١) شَيْئًا مِنْ دِيَة العَمْد إلاَّ أَنْ تَشَاءَ (٢) .

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ.

٦٦٥ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ (٣) بْنُ أَبِي الزِّناد، عَنْ أَبِيهِ (٤) ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتبة (٥) بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لا تَعقِل (٦) الْعَاقِلَةُ عَمْدًا، وَلا صُلْحًا، وَلا اعْتِرَافًا وَلا مَا جَنَى الْمَمْلُوكُ.


موقوفاً ومرفوعاً، فأخرج الدارقطني والبيهقي من حديث عمر موقوفاً: العمد والعبد والصلح والاعتراف لا تعقله العاقلة. وفي إسناد عبد الملك بن حسين، وهو ضعيف، قال البيهقي: المحفوظ أنه عن عامر الشعبي قوله. وروي أيضاً عن ابن عباس، وروى البيهقي، عن أبي الزنَّاد عن الفقهاء من أهل المدينة نحوه، وأخرج الدارقطني والطبراني في " مسند الشاميين" من حديث عبادة مرفوعاً: لا تجعلوا على العاقلة من دية المعترف شيئاً. وإسناد واهٍ، فيه محمد بن سعيد المصلوب كذّاب، والحارث بن نبهان منكر الحديث، كذا في " تلخيص الحبير".
(١) أي لا تجب عليهم أداؤها، بل هي على القاتل.
(٢) أي تشاء العاقلة تحمُّل الدية (بأن يتبرعوا بإعطاء الجاني شيئاً) .
(٣) هو صدوق، فقيه، مدني، تغيَّر في حفظه لمّا قدم بغداد، مات سنة ٧٤، كذا في "التقريب" (في نسخة: أخبرنا مالك، أخبرنا عبد الرحمن ... إلخ) .
(٤) هو أبو الزِّناد - بكسر الزاي - عبد الله بن ذكوان.
(٥) بضم العين.
(٦) قوله: لا تعقل العاقلة عمداً، أي لا تحمل العاقلة دية القتل العمد كما

<<  <  ج: ص:  >  >>