للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذلك سَوَاءٌ (١) ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -.

٥٣ - (بابُ الصلاةِ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ)

١٨٤ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنِي عبدُ اللَّهِ (٢) بْنُ يزيدَ مَوْلَى الأسودِ (٣) بْنِ سُفْيَانَ (٤) ، عَنْ أَبِي سلمةَ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَعَنْ محمدِ (٥) بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ ثَوْبَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا كَانَ الحرُّ فأبرِدُوا (٦)


حتى يخرج عمر، ومعلوم أنَّ خروج عمر كان بعد الزوال، فكانوا يصلّون وقتَ استواء الشمس، ويوم الجمعة وغيره سواء لأن الفرق لم يصح عنده في نظر ولا أثر. انتهى. وذكر ابن عبد البر أيضاً أنه ممن رخَّص الصلاة وقت الاستواء الحسن البصري وطاووس، وهو رواية عن الأوزاعي، وقال الشافعي وأبو يوسف: لا بأس بالتطوع نصف النهار يوم الجمعة خاصة، وحجَّتهم حديث أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلاَّ يوم الجمعة.
(١) قوله: سواء، لأن الاحاديث مطلقة، والعلَّة المستفادة منها، وهي اقتران قرن الشيطان مع الشمس عامة، والأحاديث المفيدة لجواز التنفل يوم الجمعة وقت الاستواء لا تساوي أحاديث النهي من حيث السند.
(٢) المخزومي المقبر، وثَّقه أحمد ويحيى، مات سنة ١٤٨ هـ. كذا في "الإسعاف".
(٣) القرشي المخزومي ابن أخي أبي سلمة بن عبد الأسد زوج أم سلمة رضي الله عنها، ذكره ابن عبد البر وقال: في صحبته نظر، وأشار في "الإصابة" إلى ترجيح أنه صحابي.
(٤) هو ابن عبد الأسد بن هلال.
(٥) العامري المدني، وثَّقه النسائي وابن سعد، وقال أبو حاتم: لا يُسأل عن مثله، كذا في "الإسعاف".
(٦) قوله: فأبردوا، قال في " النهاية": الإبراد انكسار الوهج والحرّ، وهو من الإبراد: الدخول في البرد.

<<  <  ج: ص:  >  >>