للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طُلُوعِهَا، وَيَغْرُبَانِ عِنْدَ غُرُوبِهَا، وَكَانَ يضرِبُ (١) النَّاسَ عَنْ (٢) تِلْكَ الصَّلاةِ (٣) .

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا (٤) كلِّه نأخذ، ويوم الجمعة وغيره عندنا في


(١) قال ابن عباس: كنت أضرب الناس مع عمر على الركعتين بعد العصر.
(٢) في نسخة بدله: على.
(٣) قوله: عن تلك الصلاة، أي: لأجل تلك الصلاة، روى عبد الرزاق، عن زيد بن خالد أن عمر رآه وهو خليفة ركع بعد العصر، فضربه، الحديث، وفيه: فقال عمر: لولا أني أخشى أن يتخذها الناس سُلَّماً إلى الصلاة حتى الليل لم أضرب فيهما. وروى عن تميم الداري نحوه، وفيه لكني أخاف أن يأتي بعدكم قوم يصلّون ما بين العصر إلى الغروب حتى يمرّوا بالساعة التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلّى فيها، ومراده نهى التحريم فلا ينافي أحاديث نهيه عن الصلاة بعد العصر، فإنه للتنزيه، قال الزرقاني.
(٤) قوله: وبهذا كله نأخذ، أي: بالمنع عن الصلاة وقت الطلوع والغروب والاستواء أيَ صلاةٍ كان، نفلاً كان أو فرضاً أو صلاةَ جنازة، لأن الحديث لم يخصّ شيئاً إلاَّ عصر يومه (وإلاَّ جنازة حضرت في هذه الأوقات الثلاثة، وأما بعد الفجر والعصر لا يجوز فيهما النوافل. انظر الكوكب الدري ١/٢١٣ - ٢١٤) ، فإنه يجوز عند الغروب. وقال مالك والشافعي وغيرهما من علماء الحجاز: معنى هذه الاحاديث النهي عن النافلة دون الفريضة، واختُلف عن مالك في الصلاة عند الاستواء، فروى عنه ابنُ القاسم أنه قال: لا أكره الصلاة إذا استوت الشمس لا في يوم جمعة ولا في غيره، قال ابن عبد البر: ما أدري هذا، وهو يوجب العمل بمراسيل الثقات، ورجال حديث الصنابحي ثقات، وأحسبه مال إلى حديث ثعلبة بن أبي مالك القرظي أنهم كانوا في زمان عمر يصلّون يوم الجمعة

<<  <  ج: ص:  >  >>