للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٩٤ - (بَابُ وَضْعِ الْيَمِينِ عَلَى الْيَسَارِ فِي الصَّلاةِ (١))

٢٩٠ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمٍ (٢) ، عَنْ سَهْلِ (٣) بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ (٤) ، قَالَ: كَانَ الناسُ (٥) يُؤْمَرون (٦) أَنْ يضعَ أحدُهم يَدَه اليُمنى عَلَى ذراعِه (٧) اليُسرى فِي الصَّلاةِ. قَالَ أَبُو حَازِمٍ: وَلا أعلم إلاَّ


(مما ينبغي أن يُعلم أن أحداً من أصحاب الكتب المتداولة بأيدينا لم يعتنِ بتفصيل صور صلاة الخوف المرويّة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير أبي داود، فإنه فصَّل في "سننه" إحدى عشرة صورة بحسب الظاهر وهي تبلغ أكثر منها بإبداء بعض الاحتمالات في بعض الروايات. وهي كلها مقبولة عند كافة العلماء بحسب جوازها، وإنما اختلفوا فيما بينهم فيما هي أولى منها وأفضل، إلاَّ صورتين فإن أبا حنيفة - رحمه الله تعالى - يؤوِّلهما على تقدير ثبوتهما عنه صلّى الله عليه وسلّم أو يحملهما على اختصاصهما به صلّى الله عليه وسلّم ... إلخ. بذل المجهود ٦/٣٢٦) .
(١) أي في كل قيام ذكر مسنون، وقال محمد: في حال القراءة فقط.
(٢) قوله: أبو حازم، هو سلمة بن دينار الأعرج الزاهد، كان ثقة كثير الحديث، وكان يقصّ في مسجد المدينة، مات بعد سنة ١٤٠، كذا في "الإِسعاف".
(٣) آخر من مات من الصحابة بالمدينة، مات سنة ٨٨، وقيل: سنة ٩١، كذا في "الإِسعاف".
(٤) قوله: الساعديّ، بكسر العين نسبة إلى ساعدة بن كعب بن الخزرج قبيلة من الأنصار، ذكره السيوطي في "لبّ اللباب في تحرير الأنساب".
(٥) أي الصحابة.
(٦) أي من جهة النبيّ صلّى الله عليه وسلّم أو من جهة الخلفاء، قوله: يُؤمرون، قال الحافظ: هذا حكمه الرفع لأنه محمول على أن الآمر لهم النبيّ صلّى الله عليه وسلّم.
(٧) قوله: على ذراعه، أبهم موضعه من الذراع. وفي حديث وائل عند أبي داود والنسائي: "ثم وضع صلّى الله عليه وسلّم يده اليمنى على ظهر كفِّه اليسرى والرُّسْغ من

<<  <  ج: ص:  >  >>